دل على ان دم الحيض حار أسود ... منضما الى الاستصحاب الاستقبالي.

تجاوز العادة‌

إذا تجاوز الدم العادة فمع تجاوزه العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة وإلاّ حكم على الجميع بذلك وان لم يكن الزائد بصفة الحيض. وقيل باشتراط ذلك.

وكلّ دم حكم عليه بالحيض فالدم الثاني لا يمكن الحكم عليه بذلك إلاّ مع تخلّل أقل الطهر.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة‌ فلصحيحة يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحيض والسنة في وقته فقال : «ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سنّ في الحيض ثلاث سنن ... اما إحدى السنن فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحضتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيّامها ومبلغ عددها ... تدع الصلاة قدر اقرائها أو قدر حيضها ...» (١).

ولا تضرّ رواية يونس عن غير واحد اما لأنه من أصحاب الاجماع أو ان أقل ذلك ثلاثة ولا يحتمل اجتماعهم على الكذب خصوصا مع افتراضهم من مشايخ يونس.

٢ ـ واما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك وان لم يكن بالصفات‌ فلقاعدة الامكان ـ المدعى عليها الاجماع والتصيّد من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب الحيض الحديث ١.

۵۷۶۱