وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١) ، ﴿يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ ... (٢) ، ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ... (٣) بعد ضم قاعدة الاسوة المستفادة من قوله تعالى : ﴿لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (٤).

وفي رواية محمد بن عرفة : «سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول : لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر أو ليستعملنّ عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم» (٥).

وفي روايته الاخرى : «إذا أمّتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فليأذنوا بوقاع من الله» (٦).

بل قيل بالوجوب عقلا بقطع النظر عن ورود الشرع به وإن أمكنت المناقشة بعدم حكم العقل بالإلزام بل بالرجحان.

٢ ـ وأمّا كون الوجوب بنحو الكفاية‌ فقد وقع محلا للخلاف فقيل بكونه عينيّا تمسّكا بالأصل وظاهر الخطابات المتوجّهة إلى الجميع.

لكن ذلك مدفوع بعدم المعنى للعينية بعد إمكان تأتّي الغرض بفعل البعض ، ومعه لا يبقى مجال للتمسّك بالأصل.

كما ان التمسّك بظاهر الخطابات لا وجه له بعد كون الخطاب في الكفائي عاما أيضا ، حيث يتوجّه التكليف في البداية إلى الجميع ولكنه يسقط بفعل البعض.

__________________

(١) آل عمران : ١٠٤.

(٢) لقمان : ١٧.

(٣) الأعراف : ١٩٩.

(٤) الأحزاب : ٢١.

(٥) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٤.

(٦) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الأمر والنهي الحديث ٥.

۵۷۶۱