٧ ـ واما عدم اعتبار المشي راجلا‌ فللإطلاق ان كان والا فالبراءة من الاشتراط. هذا مضافا الى صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ، قال : لا بأس ، والمشي أفضل» (١) وغيره.

٨ ـ واما اعتبار السير من الطريق المتعارف وعدم اجزاء الذهاب والاياب من المسجد الحرام مثلا‌ فلانصراف الطواف بهما المستفاد اعتباره من قوله تعالى : ﴿إِنَّ الصَّفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (٢) عن مثل ذلك. أجل لا يلزم ان يكون السير على نحو الخط المستقيم.

٩ ـ واما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى‌ ونحو ذلك فلما تقدّم من الانصراف نفسه. أجل لا يضرّ الالتفات بالوجه لعدم الانصراف بلحاظه فيتمسّك بالإطلاق.

١٠ ـ واما عدم جواز تأخير السعي الى الغد‌ فلصحيحة العلاء بن رزين عن أحدهما عليهما السّلام : «سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخّر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال : لا» (٣).

واما جواز التأخير الى الليل فلا يحتاج الى دليل بل هو مقتضى أصل البراءة ان لم يكن إطلاق على ان الدليل ثابت وهو صحيحة محمّد بن مسلم : «سألت أحدهما عن رجل طاف بالبيت فأعيا أيؤخّر الطواف‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٦ من أبواب الطواف الحديث ٢.

(٢) البقرة : ١٥٨.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٦٠ من أبواب الطواف الحديث ٣.

۵۷۶۱