وكثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة (١).

ولازم ذلك كون النصب أربعة وانكار النصاب الخامس. والى ذلك ذهب جماعة من الأصحاب.

والتعارض ان استقر ولم يمكن الجمع بينهما فالمناسب طرح الصحيحة الثانية لموافقتها للجمهور.

وهناك اشكال مشهور وهو انه ما الفائدة من النصاب الخامس بعد ان كانت الفريضة عليه وعلى النصاب الرابع واحدة.

وأجاب المحقّق في شرائع الإسلام بقوله : «وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان» (٢).

والمقصود : ان الأربعمائة بناء على كونها نصابا مستقلاّ فمحل الوجوب هو الاربعمائة ، ولازم ذلك عدم جواز ذبح بعضها قبل اخراج الفريضة ، وهذا بخلاف ما لو كان عنده ثلاثمائة وتسعون مثلا فإنّه يجوز ذبح بعضها ما دام قد بقي ثلاثمائة وواحدة.

وأيضا إذا تلفت واحدة من الأربعمائة بلا تفريط ، فإنّه يسقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة واحدة من الشياه الأربع ، وهذا بخلاف ما لو كان عنده ثلاثمائة وتسعون مثلا فإنه لا يسقط من الفريضة شي‌ء.

٤ ـ واما اعتبار السوم‌ فعليه اتفاق المسلمين. وتدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : «ليس على العوامل من الابل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٦ من أبواب زكاة الانعام الحديث ٢.

(٢) شرائع الإسلام ١ : ١٠٨ ، انتشارات استقلال.

۵۷۶۱