عبد الله عليه‌السلام : «لا يكون القارن الا بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي بين الصفا والمروة ، كما يفعل المفرد فليس بأفضل من المفرد الا بسياق الهدي» (١) وغيرها.

واما التخيير في عقد الاحرام بين الامور الثلاثة فتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «يوجب الاحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم» (٢) وغيرها ، فان التخيير بين الثلاثة المذكورة لا يتصوّر الا في حقّ القارن لأنه الذي يسوق الهدي القابل للإشعار والتقليد.

١١ ـ واما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام‌ إذ يجب عليهم القران أو الافراد وبين غيرهم حيث يلزمهم التمتّع فلقوله تعالى : ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ (٣).

والمشهور تفسير ﴿حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بمن كان بينه وبين المسجد الحرام دون ثمانية واربعين ميلا ـ المساوية لستّة عشر فرسخا أو لما يقرب من تسعين كيلومترا ـ لصحيح زرارة : «قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ، قال : يعني أهل مكة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة فهو‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ١٠.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الحديث ٢٠.

(٣) البقرة : ١٩٦.

۵۷۶۱