الذبح والنحر ، ويجوز فيه تقديم الطواف والسعي على الوقوفين اختيارا ، والاحرام له يكون من أحد المواقيت الآتية لإحرام عمرة التمتع ، ويجوز فيه بعد الاحرام للحج الطواف المندوب.

والقران يشترك مع الافراد في جميع ما ذكر الا انه فيه يصطحب الحاج معه الهدي حال الاحرام. وفي عقد احرامه يكون مخيّرا بين التلبية والاشعار أو التقليد.

وحج الإسلام من حاضري المسجد الحرام يلزم كونه قرانا أو إفرادا ومن غيرهم تمتّعا.

والمكلّف بالخيار في غير حج الإسلام وان كان التمتع أفضل.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما انقسام الحج الى الثلاثة‌ فمما لا خلاف فيه بين المسلمين.

وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمّار : «سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : الحج ثلاثة أصناف : حج مفرد وقران وتمتع بالعمرة الى الحج ، وبها أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والفضل فيها ولا نأمر الناس الا بها» (١) وغيرها.

واما تركب حج التمتع ممّا ذكر فكذلك. ويدلّ عليه قوله تعالى : ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ (٢) والروايات الكثيرة.

ويظهر من بعض النصوص ان تشريع الحج ابتداء كان بنحو الافراد والقران ، وفي حجّة الوداع شرع التمتّع ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين حجّ حجّة الإسلام خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتى أتى الشجرة فصلّى بها ثم قاد راحلته‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب أقسام الحج الحديث ١.

(٢) البقرة : ١٩٦.

۵۷۶۱