الروايات ـ القائلة ب «ان كل دم يمكن ان يكون حيضا فهو حيض» ، وحيث فرض عدم التجاوز فبالامكان ذلك فيحكم عليه بالحيض.

٣ ـ واما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات‌ فهو مشمول لما ورد من ان الصفرة في غير أيّامها ليست بحيض ، كما في صحيحة محمّد بن مسلم (١) ولإطلاق ما دلّ على ان دم الاستحاضة أصفر كما في صحيحة حفص بن البختري (٢).

٤ ـ واما اعتبار فصل أقل الطهر‌ فلصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا يكون القرء في أقل من عشرة أيّام فما زاد. أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى ان ترى الدم» (٣) وغيرها.

أحكام الحيض‌

لا تصح الصلاة والصوم والطواف والاعتكاف من الحائض إلاّ بعد الانقطاع والاغتسال. وتقضي الصوم دون الصلاة.

ويحرم عليها ما يحرم على الجنب ، ويحرم وطؤها قبل انقطاع الدم. وقيل باختصاصه بالقبل. وكيفية غسلها كغسل الجنابة.

ولا يصحّ طلاقها على تفصيل مذكور في باب الطلاق.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما عدم صحّة الثلاثة منها‌ فأمر متسالم عليه بل هو في بعضها ضروري ويستفاد من الروايات ، كصحيحة زرارة عن أبي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب الحيض الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الحيض الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب الحيض الحديث ١.

۵۷۶۱