فإذا سلّمت فأتم ما ظننت أنّك نقصت» (١). وطريق ابن بابويه إلى عمّار صحيح.

وعليه فلا بدّ بمقتضى الأصل الثانوي المذكور من الحكم بصحّة كل صلاة يحتمل فيها النقصان مع البناء على الأكثر عند الشك إلاّ إذا دلّ الدليل الخاصّ على العكس فيلتزم بتخصيصه كما سوف نرى ذلك في الثنائية وغيرها.

٢ ـ اما البطلان بالشكّ في الأوّليتين‌ فلم ينسب فيه الخلاف إلاّ إلى الصدوق حيث حكم بالتخيير بين الإعادة والبناء على الاقل (٢). وقد دلّ على رأي المشهور ما يتجاوز عن خمس عشرة رواية كصحيحة زرارة : «قال أبو جعفر عليه‌السلام : كان الذي فرض الله على العباد عشر ركعات وفيهنّ القراءة وليس فيهن وهم ـ يعني سهوا ـ فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبعا وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة. فمن شك في الأوّليتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ، ومن شكّ في الأخيرتين عمل بالوهم» (٣) وغيرها.

وفي مقابل ذلك أربع روايات دلّت على البناء على الأقلّ كصحيحة ابي يعفور : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلّى أم واحدة؟ قال : يتمّ بركعة» (٤).

ولا يمكن الجمع بالحمل على التخيير لإباء مثل صحيحة زرارة عن ذلك.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ١.

(٢) جواهر الكلام ١٢ : ٣٢٩.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الخلل الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الخلل في الصلاة الحديث ٢٢.

۵۷۶۱