التهاون في أداء الواجب.

والاحتياط يقتضي الاسراع في دفعها لاحتمال كون المقصود من بعدية الصلاة هو البعدية العرفية.

٥ ـ واما جواز تقديمها من بداية الشهر‌ فلصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السّلام : «... وهو في سعة أن يعطيها من أوّل يوم يدخل من شهر رمضان الى آخره» (١).

٦ ـ واما عدم جواز تبديلها بعد العزل‌ فلان ظاهر ما دل على العزل تعيّنها به ، ولا دليل على الولاية على التبديل بعد ذلك.

أحكام عامّة‌

يجب اخراج زكاة الفطرة على كلّ مكلّف عن نفسه وعن كل من يعول به وعن الضيف مع صدق العيلولة دون من دعي الى الافطار.

والواجب صاع من القوت الغالب وهو ثلاثة كيلوات تقريبا. ويجزئ دفع القيمة.

ولا يلزم اتحاد المخرج عن نفسه وعياله بل يجوز الاختلاف بلحاظ افراد العيال أيضا.

ولا يجوز نقلها الى بلد آخر إلاّ مع عدم المستحق أو سفر من عليه الزكاة إليه.

ومصرفها مصرف زكاة المال.

ولا يلزم المؤسسات والشركات دفع الفطرة عن العاملين فيها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٤.

۵۷۶۱