قوله تعالى : ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى (١) بذلك ، كما في بعض الأخبار (٢).

والفطرة اما بمعنى الافطار حيث تجب يوم الفطر ، أو بمعنى الدين فتكون زكاة الإسلام ، أو بمعنى الخلقة ، حيث تحفظ صاحبها من الموت ، ففي الحديث عن الامام الصادق عليه‌السلام : «اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق أجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنّك ان تركت منهم إنسانا تخوّفت عليه الفوت. قلت : وما الفوت؟ قال : الموت» (٣).

٢ ـ واما اشتراط وجوبها بالبلوغ والعقل‌ فيكفي لإثباته القصور في المقتضي ، مضافا الى حكومة حديث رفع القلم (٤) بالبيان المتقدّم في زكاة المال.

ويمتاز المقام ببعض الأخبار الخاصّة ، ففي صحيح محمد بن القاسم بن الفضيل : «انه كتب الى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال فكتب عليه‌السلام : لا زكاة على يتيم» (٥). وحيث لا تحتمل الخصوصيّة لليتيم ـ المختص بغير البالغ ـ فيتعدّى الى غيره.

هذا فيما إذا لم يعل بهما أحد وإلاّ وجبت على المعيل.

٣ ـ واما اعتبار الغنى ـ ملك قوت السنة‌ فلم ينسب فيه الخلاف‌

__________________

(١) الأعلى : ١٤ ـ ١٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٥.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.

(٥) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.

۵۷۶۱