الثاني : ما أفاده الشيخ العراقي‌ من ان العلم الثاني ليس بمنجز لتنجز أحد طرفيه بمنجز سابق ـ وما تنجز لا يقبل التنجز ثانية ـ وشرط منجزية العلم الإجمالي قابليته لتنجيز معلومه على كل تقدير (١).

الثالث : ما ذكره جماعة‌ من ان الأصل في طرف الملاقى بعد ما سقط بالمعارضة الاولى فلا يدخل في معارضة جديدة مع الأصل في الملاقي لأنّ الساقط لا يعود.

مناقشة الأجوبة الثلاثة‌

وكل ما ذكر قابل للمناقشة.

اما الجواب الأوّل‌ فلان لازم حصر المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة ورود الشبهة الحيدرية. وحاصلها لزوم جواز شرب الملاقي دون الوضوء به لان أصلي الطهارة إذا سقطا في المعارضة الاولى تصل النوبة الى الأصلين في المرتبة الثانية ممّا يكون في رتبة واحدة ، وهما أصل الطهارة في الملاقي وأصل الحل في طرف الملاقى ، وبعد تعارضهما وتساقطهما تصل النوبة الى أصل الحل في الملاقي ، وبذلك تثبت حلّيّة شربه دون طهارته ، ومع عدم طهارته لا يجوز الوضوء به.

وهذه نتيجة غريبة لا قائل بها فان كل من قال بجواز الشرب قال بصحّة الوضوء (٢).

واما الجواب الثاني‌ فلان التنجز حيث انه قضية اعتبارية فلا مانع‌

__________________

(١) نهاية الافكار ٣ : ٣٥٨.

(٢) من جملة المتعرضين إلى نقل الشبهة الحيدرية الشيخ العراقي في نهاية الافكار ٣ : ٣٦٢.

۵۷۶۱