تكبيرة الافتتاح ، قال : يعيد» (١).

٢ ـ واما كون الصيغة «الله أكبر» ولا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها ـ بالرغم‌ من ان الوارد في الروايات اعتبار أصل التكبير دون صيغته الخاصة ومع الشك في تعينها تنتهي النوبة الى أصل البراءة منه ـ فهو لارتكاز ذلك في أذهان المتشرّعة الذي لا منشأ له سوى وصوله يدا بيد من الشارع المقدّس.

٣ ـ واما بطلان الصلاة بتركه العمدي‌ فلكونه مقتضى جزئيته.

٤ ـ واما بطلانها بتركه السهوي‌ فلكونه مقتضى القاعدة إذ المركب ينعدم بانعدام جزئه ولو سهوا. وحديث لا تعاد (٢) لا يمكن التمسّك به لنفي البطلان لكونه ناظرا إلى من دخل في الصلاة ، والتارك للتكبير ولو سهوا لا يكون داخلا في الصلاة.

هذا مضافا إلى دلالة جملة من الروايات على ذلك كالصحيحة المتقدّمة وغيرها.

وإذا قيل : ان صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل نسي ان يكبّر حتى دخل في الصلاة فقال : أليس كان من نيّته ان يكبر؟ قلت : نعم ، قال : فليمض في صلاته» (٣) دلّت على عدم البطلان.

كان الجواب : بعد هجران الأصحاب لمضمونها لا بدّ من توجيهها ولو بحملها على ناسي بقيّة التكبيرات السبع غير الافتتاح ، ولو لا ذلك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ١.

(٢) وهو قوله عليه‌السلام : «لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ...» وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب القراءة الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث ٩.

۵۷۶۱