١ ـ ما يجب فيه الخمس‌

يجب الخمس في سبعة أشياء : غنائم الحرب إذا كانت بإذن الامام عليه‌السلام ، وإلاّ كانت بأجمعها له لو كانت الحرب في عصر الظهور. هذا في غير الأرض واما هي فمحل للخلاف.

والمعادن إذا بلغت عشرين دينارا. ومع الشك في بلوغها ذلك لا يجب التخميس ولا الاختبار. ومن أخرج معدنا من أرض غيره بدون إذنه ملكه ولزمه الخمس إذا لم يكن من توابعها عرفا. والخمس لا يتعلّق إلاّ بالباقي بعد استثناء مئونة التحصيل إذا كان المجموع بقطع النظر عن الاستثناء بالغا حدّ النصاب.

والكنز إذا بلغ عشرين دينارا وكان من الذهب أو الفضة المسكوكين دون مطلق الجواهر فضلا عمّا يعمّ غيرها وإن قيل بذلك. والكلام في استثناء المؤونة هو الكلام في المعدن.

وما اخرج من الماء بالغوص إذا بلغ دينارا بعد استثناء المؤونة.

والمال المختلط بالحرام إذا لم يتميّز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره.

۵۷۶۱