جسدك من لدن قرنك إلى قدميك» (١).

بل ورد ما يدلّ على عدم اعتبارها كصحيحة إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان عليّا عليه‌السلام لم ير بأسا ان يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة» (٢).

٢ ـ واما عدم وجوب البدأة بالأعلى‌ فهو المعروف. ويمكن استفادة ذلك من موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات مل‌ء كفّيه ، ثم يضرب بكفّ من ماء على صدره ، وكفّ بين كتفيه» (٣) ، بتقريب ان إطلاق الصبّ على الصدر يصدق ولو من دون صبّ من أعلى نقطة فيه.

٣ ـ واما عدم اعتبار الموالاة ولا عدم النكس في كلّ غسل‌ فيكفي في إثباته عدم ورود كيفية خاصة في غير غسل الجنابة ، فانه يدل على وحدة الكيفية في الجميع.

ولأنه لو كانا معتبرين شرعا لذاع ذلك واشتهر بعد كثرة الابتلاء بغير غسل الجنابة أيضا.

٤ ـ واما اجزاؤه عن الوضوء‌ فلقوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا (٤) الدال على ان وظيفة الجنب هي الغسل ووظيفة غيره الوضوء والتفصيل قاطع للشركة.

ولموثقة عمّار : «سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا اغتسل من‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب الجنابة الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب الجنابة الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب الجنابة الحديث ٨.

(٤) المائدة : ٦.

۵۷۶۱