فيمكن أن يجاب بأن محمّد بن مسلم نفسه روى : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل صلّى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أو أربع؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهّد وينصرف وليس عليه شي‌ء» (١). ومن البعيد سؤاله عن قضية واحدة مرّتين فتسقط لعدم العلم بالصادر.

وممّا يؤكّد ذلك انه لو كان ـ لنكتة ـ قد سأل مرّتين فمن المناسب سؤاله الامام عليه‌السلام عن نكتة اختلاف الجواب.

١٠ ـ واما اعتبار اتمام الذكر الواجب‌ فلانه بدونه لا يحرز اتمام الأوليتين.

١١ ـ واما ان حكم الشاك بين الثنتين والثلاث والأربع ما ذكر‌ فيقتضيه عموم موثقة عمّار المتقدّمة فإن أحد الطرق التي يحصل بها إتمام ما يحتمل نقصانه هو ذلك. هذا مضافا الى دلالة صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه‌السلام : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال : يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس» (٢) على ذلك. والسند صحيح بناء على وثاقة العطار من خلال شيخوخة الإجازة.

وإذا كانت نسخ الفقيه مختلفة حيث ورد في بعضها «ركعة» فبالإمكان تقوية احتمال نسخة «ركعتين» إلى درجة الاطمئنان ببعض القرائن التي منها مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «رجل صلّى فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثا أم أربعا ، قال :

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب الخلل الحديث ٦.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب الخلل الحديث ١.

۵۷۶۱