سجوده فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني» (١) فيدل على عدم جواز النقر دون اعتبار الطمأنينة.

٤ ـ واما لزومه بقدر الذكر الواجب‌ فلأن الذكر الواجب يلزم الاتيان به حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع ، وحيث ان الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة فيثبت لزوم الاتيان بالذكر اثناء الركوع مع الطمأنينة.

٥ ـ واما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام‌ فلما ورد في تعليم الامام الصادق عليه‌السلام الصلاة لحماد : «... ثم ركع ... ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده ... ثم قال : يا حمّاد هكذا صلّ» (٢). وبالذيل لا يبقى مجال للإشكال بأن الفعل لا يدلّ على الوجوب.

وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «... وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك ...» (٣).

والاشتمال على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بناء على مسلك حكم العقل في باب الدلالة على الوجوب.

أحكام الركوع‌

ومن نسي الركوع وذكره قبل السجود رجع إلى القيام وركع. وكذلك إذا ذكره قبل الدخول في السجدة الثانية.

والذكر الواجب فيه : «سبحان ربي العظيم وبحمده» أو «سبحان الله» ثلاثا‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب الركوع الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب افعال الصلاة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ٩.

۵۷۶۱