على عمومه والتقييد بالموثقة فاللازم الاجتناب.
اما على تقدير كون الشبهة مفهومية فللزوم التمسّك بالعام في مورد المخصص المنفصل المجمل مفهوما.
واما على تقدير كونها موضوعية فلان الموضوع للنهي هو الاحتقان وان لا يكون بالجامد ، والجزء الأوّل محرز بالوجدان والثاني ان لم يمكن احرازه بالاستصحاب النعتي ـ لعدم احراز حالته السابقة ـ فبالامكان احرازه باستصحاب العدم الأزلي بناء على جريانه.
نعم بناء على عدم جريانه يكون المورد مجرى للبراءة لعدم إمكان التمسّك بالعموم لكون الشبهة مصداقية.
هذا إذا كنّا نرفض القاعدة الميرزائية القائلة : ان «الترخيص المعلّق على عنوان وجودي متى ما استثني من حكم لزومي فلا يثبت الترخيص إلاّ مع إحراز العنوان الوجودي» (١) وإلاّ فالمناسب لزوم الاجتناب أيضا.
٢٢ ـ واما تعمّد القيء فالمشهور مفطريّته ـ خلافا لابن إدريس فاختار حرمته التكليفيّة فقط (٢) ـ لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتم صومه» (٣) وغيرها.
واما صحيحة عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السّلام :
__________________
(١) اجود التقريرات ٢ : ١٩٥. فوائد الاصول ٣ : ٣٨٤.
(٢) السرائر ١ : ٣٧٨.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث ١.