٤ ـ الغسل‌

أسباب الغسل‌

الأسباب الموجبة للغسل ستة : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، والموت.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوب الغسل لأحد الستّة‌ فللروايات الكثيرة كموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة (الاستحاضة) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميّت واجب» (١).

هكذا روى الكليني. وزاد الشيخ والصدوق : «وغسل من مسّ ميّتا واجب».

٢ ـ واما الحصر في الستة‌ فهو المشهور. وتوجد بعض الروايات الدالّة على وجوب غيرها كالغسل للإحرام وللجمعة.

ولكن يردها : ان ذلك لو كان واجبا لذاع واشتهر خصوصا مع كثرة الابتلاء ببعضها.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الجنابة الحديث ٣.

۵۷۶۱