لصحيحة ابن مسكان المتقدّمة وصحيحة يعقوب بن يقطين حيث ورد فيها : «ويجعل في الماء شي‌ء من السدر وشي‌ء من كافور» (١).

٦ ـ واما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالّة على دفن الميّت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم‌ كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلاّ النساء ليس معهنّ رجال ، قال : يدفن كما هو بثيابه» (٢).

٧ ـ واما وجه استثناء الزوجين‌ فهو المشهور لمعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلاّ النساء قال : تغسله امرأته أو ذو قرابته ان كان له ... وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها» (٣).

كما ويمكن التمسّك في الجملة بصحيحة الحلبي السابقة بعد ضمّ دلالة التقرير.

وهل يجوز نظر أحد الزوجين إلى عورة الآخر عند التغسيل؟

نعم يجوز ذلك ، اما لان العلقة الزوجية باقية ولا تزول بالموت لأنّ الروايات تدلّ على جواز النظر إلى الشعر ولمس الأعضاء ، وذلك يفهم منه بقاء الزوجية أو لاستصحاب بقاء الزوجية وجواز النظر بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام وعدم معارضته بأصالة عدم الجعل الزائد ، بل الاستصحاب المذكور جار حتى على المبنى المذكور‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢ من أبواب غسل الميت الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢١ من أبواب غسل الميت الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٤ من أبواب غسل الميت الحديث ٣.

۵۷۶۱