يلزم الرجوع إلى البراءة في مورد الشكّ في الجعل الزائد ، ومعه تختلف النتيجة.
والطائفة الثانية معارضة بما دلّ على حليّة الطيب بالحلق وان المحرّم بعده خصوص النساء ، كما في صحيحة سعيد بن يسار : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع ، قلت : إذا حلق رأسه يطليه بالحناء؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء الا النساء ، رددها عليّ مرّتين أو ثلاثا» (١).
ويمكن الجمع بحمل الاولى على الكراهة. أجل لو لم يكن الجمع المذكور مقبولا عرفا في المقام يحصل التعارض والتساقط ويلزم الرجوع الى الاطلاق السابق ، وتكون النتيجة بقاء الحرمة بعد الحلق عكس نتيجة الجمع العرفي.
ولو فرض عدم تمامية الاطلاق فالمرجع هو الاستصحاب ، وتبقى النتيجة كما هي.
نعم بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية يلزم الرجوع الى البراءة ، وتكون النتيجة متقاربة مع الجمع العرفي.
٤ ـ واما الصيد فمقتضى صحيحة معاوية السابقة حليته من حيث الاحرام بعد الحلق الا أنّ مقتضى روايته الاخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام : «من نفر في النفر الأوّل متى يحل له الصيد؟ قال : إذا زالت الشمس من اليوم الثالث» (٢) بقاء الحرمة الى زوال الشمس من اليوم الثالث.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٧.
(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب العود الى منى الحديث ٤.