لا والله ، ما بذلك بأس ، وربما فعلته ، وما يعنى بهذا إلاّ المواقعة في الفرج» (١).

وأبو مريم هو عبد الغفار بن القاسم قد وثّقه النجاشي (٢).

٧ ـ واما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول‌ فلما تقدّم في أحكام التخلي.

متى يجب الوضوء؟

يجب الوضوء للصلاة الواجبة ـ ما عدا الصلاة على الميت ـ وللاجزاء المنسية ، ولصلاة الاحتياط ، وللطواف الواجب ، وبالنذر واخويه.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما وجوبه للصلاة الواجبة‌ فهو من الضروريات ، وتدلّ عليه آية الوضوء (٣) والنصوص المتواترة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «لا صلاة إلاّ بطهور» (٤) وغيرها.

٢ ـ واما عدم وجوبه في المستثنى‌ فلما يأتي عند البحث عنه.

٣ ـ واما وجوبه للأجزاء المنسية ولصلاة الاحتياط‌ فلأنهما جزء من الصلاة ، بل الثانية صلاة حقيقة فتكون مشمولة لإطلاق النصوص.

٤ ـ واما وجوبه للطواف الواجب‌ فلصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : «... وسألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء الحديث ٤.

(٢) رجال النجاشي : ١٧٣ ، منشورات مكتبة الداوري.

(٣) المائدة : ٦.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب الوضوء الحديث ١.

۵۷۶۱