صريح وظاهر متنافيان كانت صراحة الصريح قرينة على تأويل الظاهر.

أو ببيان انه بعد التعارض يحصل العلم إجمالا بحرمة أحد الفردين ، وحيث لا يمكن تشخيصه فتلزم الفقيه الفتوى بوجوب الاحتياط بتركهما.

٢ ـ واما حرمة جميع انحاء الاستعمال‌ فلإطلاق التعليل في صحيحة معاوية : «فإنّه لا ينبغي للمحرم ان يتلذّذ بريح طيبة» ، بل وللتصريح بحرمة الأكل في بعض النصوص المتقدمة.

٣ ـ واما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة ووجوبه عن الرائحة الطيبة‌ فللتصريح بذلك في الروايات السابقة.

٤ ـ واما حرمة شمّ الرياحين‌ فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تمس ريحانا وأنت محرم ، ولا شيئا فيه زعفران ، ولا تطعم طعاما فيه زعفران» (١) وغيرها ، فان النهي عن المس كناية عن تحريم الشم والا فلا يحتمل ان المسّ بما هو مسّ محرم. كما لا بدّ ان يكون المقصود من الرياحين ما كان منها ذا رائحة طيبة والا فما ليس كذلك لا تحتمل حرمته أيضا.

واما استثناء الافراد البرية فلصحيح معاوية بن عمّار : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس ان تشمّ الاذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم» (٢).

والمقصود من الاشباه كل نبات بري ذي رائحة طيبة من دون‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٨ من أبواب تروك الاحرام الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب تروك الاحرام الحديث ١.

۵۷۶۱