لسانها عن التخصيص.

٤ ـ واما اشتراط البلوغ والعقل‌ فلما تقدم من شرطيتهما العامة لكل تكليف. هذا مضافا الى موثقة إسحاق بن عمّار : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ابن عشر سنين يحج ، قال : عليه حجّة الإسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت» (١) وغيرها.

٥ ـ واما اشتراط الحرية‌ فمما لا خلاف فيه. ويدلّ عليه صحيح الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام : «... ليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق» (٢) وغيره.

٦ ـ واما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة‌ فلصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قوله عزّ وجلّ : ﴿وَلِلّهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ما يعني بذلك؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة» (٣) وغيرها. وحيث لا يحتمل إرادة خصوص عين الزاد والراحلة فلا بدّ من إرادة ما يعمّ ملك ثمنها.

وهل تعتبر امكانية الراحلة في تحقّق الاستطاعة في حق القادر على المشي بدون حرج أيضا؟ نعم ذلك هو المعروف بين الفقهاء. ويدل عليه إطلاق الصحيحة السابقة وغيرها.

هذا ولكن وردت روايات توحي بعدم اعتبار ذلك ، ففي صحيحة معاوية بن وهب : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل عليه دين أعليه ان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب وجوب الحج الحديث ٧.

۵۷۶۱