إطلاق الآيات الكريمة المتقدّمة. ولا دليل على التقييد سوى أحد أمور ثلاثة :

أ ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «كلّ راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عزّ وجلّ» (١) وغيرها ممّا دلّ على حرمة الخروج بالسيف قبل قيام القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف.

والجواب عنها واضح لعدم نظرها إلى قتال الكفار للدعوة إلى الإسلام بل إمّا إلى الثورات الداخلية التي كان يقوم بها بعض العلويين ضد السلطة العباسية بدوافع خاصّة غير إسلامية ، أو إلى بعض الحركات التي كانت تقوم تحت شعار المهدويّة.

ويؤيّد ذلك رواية زكريا : «ومن رفع راية ضلال فصاحبها طاغوت» (٢).

ب ـ رواية أو صحيحة بشير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قلت له : إني رأيت في المنام أني قلت لك : ان القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت لي : نعم هو كذلك. فقال أبو عبد الله : هو كذلك هو كذلك» (٣) ونحوها غيرها. إلاّ انها لو تمّت سندا قاصرة دلالة لكونها ناظرة إلى الخروج مع الظالم والقتال معه.

ج ـ التمسك بالإجماع المدّعى على الشرطيّة. وهو ـ لو كان ثابتا حقا ـ محتمل المدرك ، وبالإمكان استناده إلى الروايات التي تقدّم ضعف دلالتها. وقد صرّح صاحب الجواهر بما ذكر وانه لو لا الإجماع فبالإمكان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ٦.

(٢) الكافي ٨ : ٢٩٧ الحديث ٤٥٦.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب جهاد العدوّ الحديث ١.

۵۷۶۱