وان يكون الخروج من البيت بقصد التوجّه الى منى ، وان يكون المبيت وسط الطريق الى منى لا في شقة السكن المتداولة يومنا هذا ، فانها ليست في الطريق الى منى.

ثم ان الصحيحة قد رواها الشيخ بسند صحيح كما يلي : محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام. ورواها الكليني مع الإرسال كما يلي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا.

وحيث لا نحتمل ان جميلا قد سمعها مرّتين : مرّة مباشرة من الامام عليه‌السلام ومرّة بالواسطة بل سمعها بأحد الشكلين فتسقط عن الحجيّة لاحتمال انه سمعها بالواسطة ، وحيث نجهل الواسطة فلا تكون حجّة.

الا ان ما ذكر غير مهم بعد ورود المضمون المذكور بالألفاظ نفسها في بعض الروايات الصحيحة الاخرى (١).

ثم انه ورد في صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه‌السلام : «الرجل يزور فينام دون منى ، فقال : إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام» (٢) اشتراط تجاوز عقبة المدنيين. وقد يتصوّر كونه تقييدا إضافيا زائدا على المضمون المذكور في صحيحة جميل.

الا ان الأمر ليس كذلك فان عقبة المدنيين حد لمكّة القديمة ، والخروج من مكة المأخوذ في صحيحة جميل لا يتحقّق الا بتجاوزها ،

__________________

(١) ولا يبعد ان يكون التعبير الوارد في ذيل صحيحة معاوية المذكورة في الرقم ٢ : «أو قد خرجت من مكة» اشارة الى هذا الاستثناء أيضا.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١ من أبواب العود إلى منى الحديث ١٥.

۵۷۶۱