يجزئ عن صاحبه» (١) وغيره.

بل ان السيرة القطعيّة المتوارثة على تعين ذلك خير دليل عليه.

وهل يلزم الحاج مباشرته الذبح بنفسه؟ كلا ، لان المستفاد من دليل وجوب الهدي وهو الآية الكريمة وصحيح زرارة المتقدّمان اعتبار تحقّق الهدي من المكلّف خارجا ، وذلك لا يتوقّف على تحقّق المباشرة ، فيتمسّك بالإطلاق ان فرض ، والا بالبراءة من شرطية المباشرة.

هذا مضافا الى ان العادة قد جرت على عدم تصدي كل فرد للذبح ، وهذا نفسه قرينة على إرادة الأعمّ.

وهل يكفي الذبح في المذابح المستحدثة فعلا التي يقال بكونها خارج منى؟ والجواب : اذا فرض انها في وادي محسر ـ الذي هو الحدّ بين منى والمشعر ـ فينبغي الحكم بالجواز لاتساع منى إليه إذا ضاقت بالناس ، ففي موثق سماعة : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إذا كثر الناس بمنى وضاقت عليهم كيف يصنعون؟ فقال : يرتفعون إلى وادي محسر ...» (٢).

واذا فرض انها خارجه فمع التمكن من الذبح في أيّام التشريق أو الى نهاية ذي الحجّة يلزم تأخير الذبح إليها لعدم ثبوت تعين الذبح يوم العيد كما سيأتي بل ذلك مقتضى الاحتياط لا أكثر ، ومعه فإذا أمكن الذبح فيها الى آخر ذي الحجة تعيّن لما يستفاد من صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب الذبح الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة الحديث ٤.

۵۷۶۱