وبناء على هذا يلزم ضيق محل الطواف من جانب الحجر بعد اعتبار الطواف خارجه بيد انه لا بدّ من حمل الرواية على بيان الأفضلية بقرينة صحيحة الحلبي : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الطواف خلف المقام ، قال : ما أحبّ ذلك وما أرى به بأسا فلا تفعله الا ان لا تجد بدا» (١) الواضحة في جواز الطواف خلف المقام.
هذا كلّه بقطع النظر عن ضعف سند الأولى بياسين الضرير والا فالأمر أوضح.
وبذلك تتّضح وجاهة ما ينسب الى الصدوق من الجواز مطلقا ولو اختيارا.
ولعل وجه النسبة ايراده لصحيحة الحلبي في كتابه (٢) الذي قال في مقدمته : «ولم اقصد فيه قصد المصنفين في ايراد جميع ما رووه بل قصدت إلى ايراد ما افتي به وأحكم بصحته واعتقد فيه انه حجة فيما
__________________
فالطواف يكون بهما معا وليس بخصوص البيت ، ثم بعد ذلك وفي عهد الخليفة الثاني غيّر المقام إلى ما هو عليه اليوم. وحدّ المكان الذي يلزم ايقاع الطواف فيه واحد في كلا الزمانين.
وقد روى الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى زرارة : «... وكان موضع المقام الذي وضعه إبراهيم عليهالسلام عند جدار البيت فلم يزل هناك حتى حوّله أهل الجاهلية الى المكان الذي هو فيه اليوم ، فلما فتح النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مكّة ردّه إلى الموضع الذي وضعه إبراهيم عليهالسلام ، فلم يزل هناك الى ان ولي عمر فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام فقال له رجل : أنا قد كنت أخذت مقداره بنسع فهو عندي فقال ائتني به فأتاه فقاسه ثم ردّه الى ذلك المكان» من لا يحضره الفقيه ٢ : ١٥٨. والنسع بالكسر سير ينسج عريضا ليشد به الرحل.
وفي صحيحة إبراهيم بن أبي محمود : «قلت للرضا عليهالسلام : أصلّى ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم؟ قال : حيث هو الساعة» وسائل الشيعة الباب ٧١ من أبواب الطواف الحديث ١.
(١) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب الطواف الحديث ٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٤٩.