وركعتان ، وانما قرن أبو الحسن عليهالسلام لأنه كان يطوف مع محمّد بن إبراهيم لحال التقيّة» (١).
الا ان السند يشتمل على علي بن أحمد بن اشيم وهو لم تثبت وثاقته الا بناء على وثاقة جميع رجال كامل الزيارات أو وثاقة كل من روى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى.
وما دلّ على الجواز مطلقا ، كصحيحة زرارة : «ربما طفت مع أبي جعفر عليهالسلام وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ، ثم ينصرف ويصلّي الركعات ستّا» (٢).
وسند الشيخ الصدوق الى زرارة صحيح على ما في المشيخة.
وما دلّ على التفصيل بين الطواف الواجب فلا يجوز فيه ذلك وبين غيره فيجوز ، كصحيحة زرارة الاخرى : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : انّما يكره ان يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة واما في النافلة فلا بأس» (٣).
وبالأخيرة يجمع بين الطائفتين بحمل الاولى على الفريضة والثانية على النافلة.
وقد يقال : بعد تفصيل الأخيرة لا يضرّ ضعف الاولى سندا.
الا ان ذلك وجيه لو لم يكن الوارد فيها ـ الأخيرة ـ كلمة «يكره» ، اما بعد كون الوارد ذلك فلا يمكن الجزم بعدم الجواز بمجرّد الاقتصار على ملاحظة الأخيرة.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الطواف الحديث ٧.
(٢) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الطواف الحديث ٢.
(٣) وسائل الشيعة الباب ٣٦ من أبواب الطواف الحديث ١.