عليه صحيحة زرارة : «سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن المفرد للحج يدخل مكة يقدم طوافه أو يؤخره؟ فقال : سواء» (١) وغيرها ، وهي وان اختصت بطواف الحج الا ان موثقة إسحاق بن عمّار : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المفرد للحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : لا ، انّما طواف النساء بعد ما يأتي من منى» (٢) دلّت على جواز تقديم السعي أيضا دون طواف النساء.

واما عدم جواز ذلك في حجّ التمتّع فهو المعروف بدون نقل خلاف. ولو رجعنا الى الروايات وجدنا روايتين أو ثلاثا تدلّ على الجواز ، ففي صحيحة علي بن يقطين : «سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل المتمتع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه الى منى قال : لا بأس به» (٣).

وبإزائها رواية أبي بصير : «رجل كان متمتعا وأهلّ بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فان هو طاف قبل ان يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف» (٤).

وهي لو كانت صحيحة السند أمكن ان تقيد الأولى بحالة العلّة لكنها ضعيفة بإسماعيل بن مرار ـ الا بناء على تمامية كبرى وثاقة جميع رجال كامل الزيارة ـ وبالبطائني.

وعليه فالمناسب العمل بمقتضى الأولى لو لا اتفاق الأصحاب على‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أقسام الحج الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١٤ من أقسام الحج الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أقسام الحج الحديث ٣.

(٤) وسائل الشيعة الباب ١٣ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.

۵۷۶۱