الغرض بعد إمكان بيانها بجملة خبرية.

والاولى التمسك بالارتكاز الواضح لدى كل متشرّع على عبادية الوضوء وذلك يكشف عن وصوله يدا بيد من المعصوم عليه‌السلام.

وممّا يؤكّد ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود» (١) ، فان الصلاة ما دامت قربية فأركانها الأساسية التي منها الطهور يلزم ان تكون كذلك أيضا.

ومن خلال هذا تتّضح مبطلية الرياء للوضوء ولكل عمل عبادي بل هو محرّم ومن الكبائر لكونه شركا بالله سبحانه.

وفي الحديث : «لو ان عبدا عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضا أحد من الناس كان مشركا» (٢) ، والشرك حرام ولازم الحرمة البطلان.

وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «يؤمر برجال إلى النار ... فيقول لهم خازن النار : يا أشقياء ما كان حالكم؟ قالوا : كنّا نعمل لغير الله ، فقيل لنا : خذوا ثوابكم ممّن عملتم له» (٣).

وفي حديث صحيح آخر عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «سئل فيما النجاة غدا؟ فقال : إنّما النجاة في ان لا تخادع الله فيخدعكم فانه من يخادع الله يخدعه ويخلع منه الايمان ، ونفسه يخدع لو يشعر. قيل له : فكيف يخادع الله؟ قال : يعمل بما أمره الله ثم يريد به غيره. فاتقوا الله في الرياء فانه الشرك‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الركوع الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات الحديث ١١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٢ من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١.

۵۷۶۱