يقتضي التعدّد لاستصحاب النجاسة بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّية.

وتؤكّد اعتبار التعدّد رواية البزنطي : «سألته عن البول يصيب الجسد. قال : صبّ عليه الماء مرّتين ، انّما هو ماء» (١) ، بناء على صدق الاصابة على الواصل من الجسد إليه.

أجل مع إنكار الاستصحاب ودلالة الرواية المذكورة يتعيّن الرجوع إلى قاعدة الطهارة عند الغسل مرّة واحدة.

ثمّ ان في رواية البزنطي مشكلتين ينبغي الالتفات إليهما :

الاولى : ان الرواية المذكورة رواها ابن إدريس في مستطرفاته (٢).

وطريقه إليها حيث لم يذكره فهو مجهول وساقط عن الاعتبار إلاّ ما ينقله عن أصل محمّد بن علي بن محبوب الأشعري فانه صرّح بانه رآه بخط الشيخ الطوسي ، والشيخ له طريق معتبر إلى ابن محبوب على ما في الفهرست (٣).

الثانية : ان الرواية مضمرة ، وهي ساقطة عن الاعتبار من الناحية المذكورة أيضا.

ويمكن الجواب : اما ببيان ان البزنطي من أجلاّء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه‌السلام أو ببيان ان ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية ، فلا يليق بالعارف بأساليب الكلام إذا دخل على جماعة من الناس ان يقول : سألته من دون ذكر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب احكام الخلوة الحديث ٩.

(٢) السرائر : ٤٧٣.

(٣) الفهرست : ١٤٥.

۵۷۶۱