الثاني : التمسّك بما دلّ على ان أهل مكّة إذا قصدوا الحجّ وخرجوا إلى عرفات قصروا كصحيح معاوية عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «ان أهل مكة يتمّون الصلاة بعرفات؟ فقال : ويلهم أو ويحهم وأي سفر أشد منه. لا تتمّ» (١) وغيره بعد الالتفات إلى ان المسافة إلى عرفات أربعة فراسخ والعود ليس في اليوم نفسه.

وإذا لم يلزم العود في اليوم نفسه فبأي مقدار يجوز أن تكون الفترة المتخللة؟ مقتضى اطلاق صحيح معاوية عدم تحديدها بشي‌ء. غايته يلزم تقييد الإطلاق بأمرين : صدق عنوان المسافر وعدم تحقّق أحد قواطع السفر من قبيل قصد إقامة عشرة أو البقاء ثلاثين يوما ونحو ذلك.

ووجه الأوّل : ان ظاهر بعض الروايات ـ كموثق عمّار المتقدّم في الرقم ٥ ـ اناطة وجوب القصر بصدق عنوان المسافر.

ووجه الثاني واضح.

هذا وقد يستدلّ على وجوب التمام لمن لا يريد الرجوع في يومه بصحيح محمّد بن مسلم المتقدّم : «سألته عن التقصير ، قال : في بريد. قلت : في بريد؟ قال : انه ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه» فان السفر الشاغل لليوم لا يتحقّق إلاّ بالعودة في اليوم نفسه.

وفيه : ان ذيل الصحيح ليس له ظهور قوي يصلح لمعارضة روايات عرفات ولا بدّ من حمله على بعض المحامل من قبيل ان ضم الاياب الى الذهاب يساوي من حيث المقدار شغل اليوم. ولو كان المدار‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب صلاة المسافر الحديث ١.

۵۷۶۱