المحيط* العمق.

وحيث ان نسبة المحيط إلى القطر ثلاثة إلى واحد تقريبا ـ وان كانت بالدقّة ـ فنصف المحيط ـ شبرا.

ومن ثم تصبح النتيجة شبرا.

وقد يناقش في السند بأن ظاهر الوسائل ان الشيخ ينقلها من كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى الذي له طرق صحيحة إليه في المشيخة والفهرست إلاّ ان الأمر ليس كذلك فانه يرويها بطريق خاص في الاستبصار (١) يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى ، وفي التهذيب (٢) على أحمد بن محمد بن الحسن ، وكلاهما لم يوثقا إلاّ بناء على كفاية شيخوخة الإجازة.

واما القول الثاني فيدل عليه صحيح أبي بصير : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء» (٣).

وبعد التعارض نقول : على تقدير عدم صحّة سند القول الأوّل يتعيّن المصير إلى الثاني.

واما بناء على صحته ولو بالاستعانة بصحيحة إسماعيل بن جابر الاخرى (٤) فحيث لا يمكن الجمع العرفي بينهما ولا الترجيح‌

__________________

(١) الاستبصار ١ : ١٠.

(٢) التهذيب ١ : ٤١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ١٠ من أبواب الماء المطلق الحديث ٦.

(٤) وسائل الشيعة الباب ٩ من أبواب الماء المطلق الحديث ٧.

۵۷۶۱