وان كان ينسب الى ابن الجنيد ان مقدارها كما في الرجل والى ابن زهرة وابي الصلاح والشيخ انها جميع البدن ما عدا موضع السجود (١).

والمناسب ان يقال : يمكن استفادة وجوب ستر المرأة بدنها في الجملة من روايات الملحفة كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام : «المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة كيف تصلّي؟ قال : تلتف فيها وتغطي رأسها وتصلي فإن خرجت رجلها وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس» (٢).

وانما الإشكال بلحاظ بعض مواضع البدن كالرأس والشعر والعنق.

اما الرأس فقد ذكرت الصحيحة وجوب تغطيته بيد انه ورد في موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة ان تصلّي وهي مكشوفة الرأس» (٣).

الا انه لا بدّ من تأويلها بشكل وآخر لهجران الأصحاب لمضمونها.

واما الشعر فتدلّ على وجوب ستره الصحيحة المتقدّمة فيما إذا لم يكن طويلا لأنّ تغطية الرأس لا تتحقّق إلاّ بتغطيته ، واما الطويل فلا دليل على وجوب ستره.

ولا يمكن الاستدلال على ذلك بصحيح الفضيل عن أبي جعفر عليه‌السلام :

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٧ : ٧.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٨ من أبواب لباس المصلي الحديث ٢.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٩ من أبواب لباس المصلي الحديث ٥.

۵۷۶۱