المتعدّدة كرواية ابن بابويه عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، فإذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة» (١). والسند في المشيخة صحيح.

وفي مقابل ذلك روايات كثيرة تدل على ان الوقت بعد مضي فترة من الزوال اما بمقدار صيرورة الظل الحادث بعد الزوال بمقدار ذراع أو بمقدار قدم أو بغير ذلك.

مثال الأوّل الذي تتجاوز رواياته العشر : رواية الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثم قال : ان حائط مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلّى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلّى العصر. ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال : لمكان النافلة. لك ان تتنفل من زوال الشمس إلى ان يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت الفريضة وتركت النافلة وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة» (٢).

ومثال الثاني الذي يبلغ روايتين أو أكثر : صحيحة الأعرج عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن وقت الظهر أهو إذا زالت الشمس؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلاّ في السفر أو يوم الجمعة فإن وقتها إذا زالت» (٣).

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤ من أبواب المواقيت الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ٣.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٨ من أبواب المواقيت الحديث ١٧.

۵۷۶۱