دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
روشن
تاریک
خودکار
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
فهرست
٥٥٦
المدخل
التكليف و شروطه
١ - شرائط التكليف
١ - اما شرطية العقل
٢ - و اما شرطية القدرة
٣ - و اما شرطية البلوغ
٤ - و اما بالنسبة إلى شرطية الإسلام
٢ - علامات البلوغ
١ - اما تحقق البلوغ بما ذكر
٢ - و اما ان الشاك في بلوغه يبني على العدم
العبادات
كتاب الطهارة
١ - أقسام المياه و أحكامها
تقسيم الماء
١ - اما طهارة المضاف في نفسه
٢ - و اما انه ليس بمطهر من الحدث
٣ - و اما انه ليس بمطهر من الخبث
٤ - و اما تنجسه بمجرد الملاقاة
٥ - و اما عدم تنجس المطلق - إذا كان كرا - بالملاقاة
٦ - و اما تنجسه عند تغير أحد أوصافه الثلاثة
٧ - و اما تنجس القليل بملاقاة عين النجاسة
٨ - و اما استثناء حالة التدافع
٩ - و اما انه مع الشك في كرية الملاقى و احراز حالته السابقة يحكم بما تقتضيه
وجوه في مقابل قاعدة الطهارة
الأول: التمسك بعموم ما دل على تنجس كل ماء لاقى نجاسة،
الثاني: التمسك بالقاعدة الميرزائية
الثالث: التمسك بقاعدة المقتضي و المانع
الرابع: التمسك باستصحاب العدم الأزلي للكرية
الخامس: التمسك باستصحاب العدم النعتي للكرية
١٠ - و اما تحديد الكر بالمساحة
الأسآر
١ - اما طهارة السؤر
٢ - و اما جواز التناول
٣ - و اما نجاسة سؤر الثلاثة
٤ - و اما كراهة سؤر ما لا يحل لحمه
٥ - و اما عدم كراهة سؤر الهر
٦ - و اما الشفاء في سؤر المؤمن
٢ - أحكام التخلي
١ - اما حرمة الاستقبال و الاستدبار
٢ - و اما طهارة موضع البول بغسله بالماء فقط
٣ - و اما كونه مرة واحدة
٤ - و اما الحكم بالبولية على الخارج قبل الاستبراء بالرغم من اقتضاء قاعدة الطهارة الحكم بعدم ذلك
٥ - و اما الاكتفاء بطول المدة
٣ - الوضوء
كيفية الوضوء
١ - اما ان الوضوء مركب من غسلين و مسحين
٢ - و اما تحديد الوجه
٣ - و اما عدم جواز النكس
٤ - و اما وجوب غسل اليدين بالمقدار المذكور فهو مقتضى آية الوضوء.
٥ - و اما عدم جواز النكس في غسل اليدين و لزوم تقديم اليمنى و المسح على مقدم الرأس و كفاية مسمى المسح و اعتبار المسح على الرجلين دون الغسل
٦ - و اما لزوم الاستيعاب الطولي ما بين رءوس الأصابع إلى الكعبين
٧ - و اما الكعبان
٨ - و اما كفاية المسمى عرضا في مسح الرجلين
شرائط الوضوء
١ - اما لزوم النية بالمعنى المتقدم
٢ - و اما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك
٣ - و اما اعتبار طهارة الماء
٤ - و اما اعتبار إباحته
٥ - و اما اعتبار اطلاقه
٦ - و اما اعتبار الترتيب
٧ - و اما اعتبار الموالاة
٨ - و اما اعتبار المباشرة
٩ - و اما اعتبار طهارة الأعضاء
١٠ - و اما اعتبار عدم المانع
نواقض الوضوء
١ - اما الانتقاض بالأربعة الأولى أي البول، و الغائط، و خروج الريح، و النوم
٢ - و اما الانتقاض بما يزيل العقل
٣ - و اما الانتقاض بالاستحاضة القليلة
٤ - و اما الانتقاض بالاستحاضة المتوسطة
٥ - و اما الانتقاض بالمني
٦ - و اما الانتقاض بالجماع
٧ - و اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراء بحكم البول
متى يجب الوضوء؟
١ - اما وجوبه للصلاة الواجبة
٢ - و اما عدم وجوبه في المستثنى
٣ - و اما وجوبه للأجزاء المنسية و لصلاة الاحتياط
٤ - و اما وجوبه للطواف الواجب
٥ - و اما وجوبه في المورد الأخير
أحكام خاصة بالوضوء
١ - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة
٢ - و اما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها
٣ - و اما وجوب الوضوء لما يأتي
٤ - و اما وجوب الوضوء لمن شك في الأثناء
٥ - و اما ان الشاك في حاجبية الموجود يلزمه تحصيل اليقين أو الاطمئنان
٦ - و اما الوجه في كفاية الاطمئنان
٧ - و اما لزوم ذلك حالة الشك في وجود المانع
٨ - و اما البناء على الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ
٩ - و اما البناء على الصحة عند الشك في تقدم الوضوء و تأخره عن وجود الحاجب
١٠ - و اما الحكم بالصحة في الفرع الأخير
وضوء الجبيرة
١ - اما وجوب نزع الجبيرة أو غمسها مع الامكان
٢ - و اما وجوب المسح عليها مع التعذر
٣ - و اما وجوب غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين
٤ - و اما وجوب التيمم في الكسر
٥ - و أما وجوب إزالة الحاجب
٦ - و اما وجوب التيمم مع عدم إمكان الإزالة
٧ - و اما وجوب الجمع في الفرض الأخير
٤ - الغسل
أسباب الغسل
١ - اما وجوب الغسل لأحد الستة
٢ - و اما الحصر في الستة
الجنابة
بم تتحقق الجنابة؟
١ - اما تحققها بخروج المني
٢ - و اما تحققها بالجماع في قبل المرأة
٣ - و اما تحققها بالجماع في دبرها
٤ - و هل يوجب الوطء في دبر الذكر الجنابة أيضا؟
٥ - و اما لحوق الرطوبة المشتبهة بالمني حكما
متى يجب الغسل؟
١ - اما وجوب غسل الجنابة للصلاة
٢ - و اما وجوبه للاجزاء المنسية و صلاة الاحتياط
٣ - و اما اشتراطه في الطواف
٤ - و اما اشتراطه في صحة الصوم في الجملة
المحرمات على الجنب
١ - اما حرمة مس لفظ الجلالة
٢ - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم
٣ - و اما حرمة وضع شيء في المساجد و الدخول فيها إلا بنحو الاجتياز
٤ - و اما حرمة دخول المسجدين و لو اجتيازا
٥ - و اما حرمة قراءة آيات العزائم
٦ - و اما المشاهد المشرفة
كيفية الغسل
١ - اما جواز الارتماس
٢ - و اما كفاية الدفعة العرفية و عدم لزوم الدفعة الدقية
٣ - و اما جواز الترتيبي
أحكام خاصة بغسل الجنابة
١ - اما عدم اعتبار الموالاة بين الأجزاء في الترتيبي
٢ - و اما عدم وجوب البدأة بالأعلى
٣ - و اما عدم اعتبار الموالاة و لا عدم النكس في كل غسل
٤ - و اما اجزاؤه عن الوضوء
٥ - و اما كفاية الاتيان بغسل واحد بنية الجميع
٦ - و اما اجزاء غسل الجنابة لو قصده عن غيره
٧ - و اما القول بوجوب إعادته لو أحدث في أثنائه
٨ - و اما وجوب الإعادة لو شك في صدور الغسل
٩ - و اما البناء على صحة الغسل لو شك فيه بعد الفراغ منه
١٠ - و اما صحة الصلاة لو شك بعدها في صدور الغسل
١١ - و اما لزوم إعادته لما يأتي
١٢ - و اما وجوب الجمع بين الغسل و الوضوء على تقدير صدور الحدث الأصغر
١٣ - و اما اعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت
١٤ - و اما عدم وجوب إعادة الصلاة إذا كان الشك خارج الوقت
١٥ - و اما وجوب إعادة الصلاة دون الغسل في الفرض الأخير
الحيض
ما هو الحيض؟
١ - اما تفسيره
٢ - و التقييد ب «غالبا» احتراز عن بعض الحالات
٣ - و اما انه بالصفات المذكورة
٤ - و اما التقييد ب «الغالب»
٥ - و اما تحديده قلة و كثرة بما ذكر
٦ - و اما اعتبار الاستمرار في الثلاثة
٧ - و اما ان المدار على الاستمرار العرفي
٨ - و اما اعتبار كونه بعد البلوغ فمتسالم عليه.
٩ - و اما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه أيضا
متى يحكم بالتحيض؟
١ - اما تحيض ذات العادة إذا رأته بالصفات
٢ - و اما التحيض برؤيته في العادة و ان لم يكن بالصفات
٣ - و اما الحاق التقدم بيوم أو يومين
٤ - و اما تحيض المبتدأة و المضطربة بالقيد المذكور
تجاوز العادة
١ - اما انه مع التجاوز عن العشرة يحكم بالتحيض بمقدار العادة
٢ - و اما انه مع عدم التجاوز يحكم على جميعه بذلك و ان لم يكن بالصفات
٣ - و اما وجه القول الآخر فهو ان الدم ما بعد العادة ما دام لم يكن بالصفات
٤ - و اما اعتبار فصل أقل الطهر
أحكام الحيض
١ - اما عدم صحة الثلاثة منها
٢ - و اما اعتبار الانقطاع و الاغتسال
٣ - و اما انها تقضي الصوم دون الصلاة
٤ - و اما انه يحرم عليها ما يحرم على الجنب
٥ - و اما حرمة وطئها
٦ - و اما كفاية انقطاع الدم في جواز الوطء
٧ - و اما وجه القول باختصاص التحريم بالقبل
٨ - و اما وجه وحدة الغسل
الاستحاضة
ما هى الاستحاضة؟
١ - اما تحديد دم الاستحاضة
٢ - و اما كونه بما ذكر من الصفات
٣ - و اما انه لا حد لقليله و لا لكثيره
٤ - و اما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده
أقسام الاستحاضة
١ - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم
٢ - و أما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة
٣ - و اما لزوم تبديلها القطنة
٤ - و اما وجوب الغسل قبل صلاة الصبح على المستحاضة المتوسطة
٥ - و اما وجوب الوضوء عليها لكل صلاة
٦ - و اما تبديل القطنة أو تطهيرها
٧ - و اما وجوب اغسال ثلاثة على المستحاضة الكثيرة
٨ - و اما وجوب تبديلها القطنة
٩ - و اما توجيه القول بعدم وجوب الوضوء عليها
النفاس
١ - اما ان النفاس ما ذكر و ليس الولادة نفسها و لا الدم الخارج قبلها و لا خصوص ما يخرج بعدها
٢ - و اما ان أكثره عشرة و ليس ثمانية عشر أو أكثر
٣ - و اما انه لا حد لأقله
٤ - و اما كون الدم كله نفاسا مع عدم تجاوز العشرة، و مع التجاوز فبمقدار العادة
٥ - و اما حرمة وطئها
٦ - و اما بطلان طلاقها
٧ - و اما وجوب الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة
٨ - و اما وجوب تركها الصلاة و الصوم مع قضائه
مس الميت
١ - اما تنجس العضو
٢ - و اما وجوب الغسل
٣ - و اما اشتراط وجوبه بمس ميت الإنسان
٤ - و اما اعتبار كونه بعد برده
٥ - و اما اعتبار كونه قبل تغسيله
٦ - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الحي
٧ - و اما القول بوجوب الغسل في مس القطعة المبانة من الميت
٨ - و اما اشتراط الاشتمال على العظم
٩ - و اما حرمة مس كتابة القرآن الكريم قبل الغسل
١٠ - و اما حرمة الصلاة قبل الغسل فلتحقق الحدث و انتقاض الوضوء بالمس و عدم ارتفاعه إلا بالغسل
١١ - و اما لزوم الغسل لكل عمل مشروط بالطهارة
١٢ - و اما ان كيفية غسل المس كغسل الجنابة
غسل الجبيرة
١ - اما وجوب الاغتسال على الكسير المجبور مع المسح على الجبيرة و عدم انتقال وظيفته الى التيمم
٢ - و اما وجوب التيمم مع انكشاف الكسر
٣ - و أما وجوب المسح على الجرح أو القرح المعصبين
٤ - و اما التخيير بين التيمم و غسل ما حول الجرح و القرح المكشوفين:
الموت
الاحتضار
١ - اما وجوب التوجيه إلى القبلة
٢ - و اما كونه كفاية
٣ - و اما كونه بالكيفية المذكورة
تغسيل الميت
١ - اما أصل وجوب تغسيل الميت
٢ - و اما كونه كفاية
٣ - و اما كونه بثلاثة أغسال
٤ - و اما كونه بكيفية غسل الجنابة
٥ - و اما اعتبار القيدين في ماء السدر و الكافور
٦ - و اما اعتبار المماثلة فلجملة من الأخبار المعتبرة الدالة على دفن الميت بدون تغسيل مع فقد المماثل أو المحارم
٧ - و اما وجه استثناء الزوجين
٨ - و اما وجه استثناء الطفل
٩ - و اما التقييد بثلاث سنين - بالرغم من ان عنوان الرجل و المرأة لا يصدق ما دام لم يتحقق البلوغ
١٠ - و اما استثناء المحارم
١١ - و اما استثناء الشهيد بأحد القيود الثلاثة
١٢ - و اما الكيفية الخاصة في من يقتل برجم أو قصاص فهي مما لا خلاف فيها.
التحنيط
١ - اما بالنسبة الى وجوب التحنيط بالنحو المتقدم
٢ - و اما كونه كفاية
٣ - و اما اختصاص وجوب التحنيط بالمساجد السبعة
٤ - و اما اعتبار كونه طاهرا
٥ - و اما اعتبار كونه مسحوقا
تكفين الميت
١ - اما بالنسبة الى أصل وجوب التكفين فهو مما لا خلاف فيه.
٢ - و اما كونه كفاية
٣ - و اما كونه بثلاث قطع
٤ - و اما كون القطع بالكيفية المذكورة
الصلاة على الميت
١ - اما وجوب الصلاة على الميت
٢ - و اما الاختصاص بالمسلم
٣ - و اما كونه بنحو الكفاية
٤ - و اما كونها بعد تغسيله و تكفينه
٥ - و اما اشتراط الوجوب بست
٦ - و اما وجوب خمس تكبيرات
٧ - و اما تعين الكيفية المذكورة
٨ - و اما عدم اشتراط الطهارة بقسميها
٩ - و اما عدم اعتبار الستر و إباحة اللباس
١٠ - و اما لزوم استقبال المصلي القبلة
١١ - و اما لزوم كون رأس الميت إلى يمين المصلي
دفن الميت
١ - اما وجوب الدفن
٢ - و اما كونه بنحو الكفاية
٣ - و اما الاختصاص بالمسلم
٤ - و اما كونه بعد تكفينه
٥ - و اما كونه بالمواراة في الأرض
٦ - و اما اعتبار الوصفين في المواراة
٧ - و اما اعتبار وضعه بالكيفية المذكورة
٨ - و اما عدم جواز دفن المسلم في مقبرة الكفار و بالعكس
٩ - و اما عدم جواز دفن المسلم في مكان يوجب هتكه
١٠ - و اما عدم جواز الدفن قبل الاندراس
١١ - و اما حرمة نبش قبر المؤمن فلمحذور الهتك.
١٢ - و اما جوازه للمصلحة أو دفع المفسدة
١٣ - و اما جوازه إذا لم يغسل أو يكفن أو تبين بطلان ذلك
١٤ - و اما جوازه إذا كان في تركه ضرر مالي
١٥ - و اما عدم جواز التوديع
٥ - التيمم
كيفية التيمم
١ - اما لزوم الضرب و عدم الاكتفاء بالوضع
٢ - و اما انه بالباطن بالرغم من ان ضرب اليد يصدق بضرب الظاهر أيضا
٣ - و اما انه يلزم الضرب بكلتا اليدين دون الواحدة
٤ - و اما المسح بالكيفية المذكورة فقد وقع محل اختلاف بين الفقهاء
٥ - و اما التحديد بكون المسح من قصاص الشعر إلى طرف الأنف و الحاجبين
٦ - و اما مسح اليدين بالشكل المذكور
٧ - و اما كفاية الضربة الواحدة
٨ - و اما صحة التيمم بمطلق وجه الأرض
مسوغات التيمم
١ - اما وجوب التيمم عند عدم الماء
٢ - و اما وجوب الفحص
٣ - و اما كون الفحص بالمقدار المذكور
٤ - و اما وجوب التيمم في حالات الخوف
٥ - و اما وجوبه في حالة الحرج
٦ - و اما وجوبه عند ضيق الوقت
٧ - و اما وجوب التيمم عند المزاحمة
٨ - و اما القول بصحة الوضوء في حق من يجب عليه التيمم - لضرر أو حرج أو مزاحمة - إذا صدر منه غفلة أو جهلا
٩ - و اما اعتبار عدم الحرمة واقعا - كالأرمد الذي يضره الماء ضررا بالغا
١٠ - و اما القول بالصحة في الفرع الأخير
أحكام خاصة بالتيمم
١ - اما عدم الصحة قبل الوقت
٢ - و اما الجواز بعد الوقت مع اليأس
٣ - و اما جواز المبادرة للصلاة مع التيمم لسابقة
٤ - و اما وجوب الإعادة مع الارتفاع في أثنائه
٥ - و اما حرمة الإراقة و الإبطال بعد الوقت
٦ - و اما وجوب التيمم مع العصيان
٧ - و اما جواز ذلك قبل الوقت
٦ - النجاسات
النجاسات عشر:
البول و الغائط
١ - اما الحصر في العشر
٢ - و اما نجاستهما في الجملة
٣ - و اما اعتبار حرمة الأكل في الحكم بالنجاسة
٤ - و اما استثناء الطائر
٥ - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون الحيوان ذا نفس
٦ - و اما الحكم بالطهارة عند الشك في حرمة أكل الحيوان
المني و الميتة
١ - اما بالنسبة الى نجاسة المني إذا كان من الإنسان
٢ - و اما نجاسة مني ذي النفس إذ كان محللا
٣ - و اما طهارة مني ما لا نفس له
٤ - و اما نجاسة الميتة بالقيد المذكور
٥ - و اما طهارة ميتة ما لا نفس له
٦ - و اما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة
٧ - و اما استثناء البثور و نحوها
٨ - و اما ان المقطوع من الميت نجس
٩ - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
١٠ - و اما تفسير الميتة بما ذكر و عدم اختصاصها بما مات حتف أنفه
١١ - و اما الحكم بالحل و الطهارة على المأخوذ من سوق المسلمين
١٢ - و اما الحكم بذلك على المأخوذ من يد المسلم أيضا
١٣ - و اما عدم الحكم بذلك عند الأخذ من الكافر مع عدم احتمالها
١٤ - و اما وجه الرأي الآخر فهو ان موضوع النجاسة عنوان الميتة الذي هو وجودي
الدم
١ - اما نجاسة الدم
٢ - و اما طهارته من غير ذي النفس
٣ - و اما الحكم بالطهارة مع الشك في القيد
٤ - و اما الحكم بطهارة دم البيضة
٥ - و اما الحكم بطهارة المتخلف
٦ - و اما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك
٧ - و اما الحكم بالطهارة على المشكوك لظلمة
٨ - و اما عدم وجوب الاستعلام
الخمر و النبيذ المسكر و الفقاع
١ - اما الخمر فقد اختلف في طهارته و نجاسته
٢ - و اما النبيذ و المسكر المائع
٣ - و اما الفقاع
٤ - و اما العصير العنبي
٥ - و اما العصير الزبيبي
٦ - و اما العصير التمري
الكافر
١ - اما نجاسة الكتابي
٢ - و اما غير الكتابي فنجاسته كادت تكون متسالما عليها.
بقية النجاسات
بقية النجاسات
١ - اما نجاسة الكلب و الخنزير البريين
٢ - و اما التخصيص بالبريين
٣ - و اما عرق الجنب من حرام
بعض أحكام النجاسة
١ - اما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من اطلاق بعض الأدلة
٢ - و اما اعتبار السراية في الرطوبة فللارتكاز نفسه
٣ - و اما اختصاص التنجس بموضع الملاقاة في الجسم الغليظ
٤ - و اما مسألة تنجيس المتنجس
أدلة تنجيس المتنجس
الأول: التمسك بما دل على لزوم غسل الإناء الذي شرب منه الكلب
الثاني: التمسك بما دل على وجوب التعدد في غسل الإناء المتنجس
الثالث: التمسك بما دل على عدم جواز الشرب أو الوضوء من الماء القليل الذي لاقته يد قذرة
الرابع: ما دل على عدم جواز جعل الخل في الدن المتنجس بالخمر
أدلة عدم تنجيس المتنجس
الأول: التمسك بصحيحة حكم بن حكيم
الثاني: التمسك بصحيحة حفص الأعور
الثالث: ما ذكره الشيخ الهمداني
٥ - و اما عدم جواز تناول النجس
٦ - و اما عدم جواز بقية التصرفات مما هو مشروط بالطهارة
أحكام أخرى للنجاسة
١ - اما الحكم بالطهارة في الأدوية و نحوها
٢ - و اما عدم الحكم بالطهارة فيما يشترط في حليته التذكية
٣ - و اما ان المشتبه يجب اجتنابه
٤ - و اما حكم المشهور بطهارة الملاقي فلجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارض.
أجيب عن ذلك بعدة أجوبة:
الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم
الثاني: ما أفاده الشيخ العراقي
الثالث: ما ذكره جماعة
مناقشة الأجوبة الثلاثة
اما الجواب الأول
و اما الجواب الثاني
و اما الجواب الثالث
وسائل اثبات النجاسة
١ - اما ثبوت النجاسة بالعلم
٢ - و اما ثبوتها بالثاني
٣ - و اما شهادة العدلين
٤ - و اما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز
الطهارة و الصلاة
١ - اما اعتبار الطهارة في ثياب المصلي
٢ - و اما اعتبارها في البدن
٣ - و اما الصحة في حق الجاهل
٤ - و اما عدم الصحة في حق الناسي
٥ - و اما الحكم حالة عروض النجاسة في الاثناء مع امكان الإزالة بدون زوال صورة الصلاة
٦ - و اما وجوب الاستئناف مع السعة في حالة عدم امكان الحفاظ على صورة الصلاة على تقدير الازالة
٧ - و اما انه مع عدم السعة يستمر في صلاته
٨ - و اما حرمة تنجيس المساجد
٩ - و اما وجوب التطهير
١٠ - و اما حرمة تنجيس المصحف الشريف
١١ - و اما حرمة تنجيس المشاهد المشرفة
١٢ - و اما حرمة تنجيس التربة الحسينية
النجاسة المستثناة في الصلاة
١ - اما العفو عن دم القروح و الجروح في الصلاة في الجملة
٢ - و اما العفو عما دون الدرهم
٣ - و اما اعتبار ان لا يكون من نجس العين
٤ - و اما اعتبار ان لا يكون من الميتة
٥ - و اما اعتبار ان لا يكون من غير المأكول
٦ - و اما العفو عما لا تتم الصلاة به
٧ - و اما العفو عن ثوب المربية للصبي
٨ - و اما التقييد بالذكر
٩ - و اما العفو عن القيح و الدواء
١٠ - و اما المشكوك في كونه من الجروح
١١ - و اما العفو عن المشكوك في كونه بقدر الدرهم
٧ - المطهرات
١ - الماء
١ - اما مطهرية الماء في الجملة
٢ - و اما مطهريته لكل متنجس
٣ - و اما مطهريته للماء المتنجس
٤ - و اما عدم تطهيره للمضاف
٥ - و اما اعتبار انفصال الغسالة
٦ - و اما ان حكم الاناء الذي ولغ فيه الكلب ما تقدم
٧ - و اما اختصاص ما ذكر بالقليل
٨ - و اما وجوب الغسل سبعا في شرب الخنزير
٩ - و اما وجوب الغسل سبعا بموت الجرذ
١٠ - و اما وجوب التطهير ثلاثا بالقليل في غير ذلك
١١ - و اما الاكتفاء بالمرة في الغسل بالكثير
١٢ - و اما استثناء أواني الخمر
١٣ - و اما وجوب غسل البدن عند تنجسه بالبول مرتين في القليل و واحدة في الكثير
١٤ - و اما حكم الثياب
١٥ - و اما لزوم المرتين
١٦ - و اما كفاية المرة في التنجس بغير البول
١٧ - و اما الحكم بكفاية اصابة ماء المطر بلا حاجة إلى عصر أو تعدد
١٨ - و اما ماء الغسالة
٢ - الأرض
١ - اما كون الأرض مطهرة لباطن القدم و مثل الحذاء
٢ - و اما طهارة الأطراف بالمقدار المتعارف
٣ - و اما كفاية المسح بها
٤ - و اما اشتراط زوال عين النجاسة بهما فواضح.
٥ - و اما عدم الحكم بالطهارة إذا شك في كون الممشي عليه أرضا
٣ - الشمس
١ - اما كون الشمس مطهرة للأرض
٢ - و اما كونها مطهرة لكل غير منقول
٣ - و اما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق
٤ - و اما ان مشاركة الريح غير مضرة
٤ - الاستحالة
١ - اما طهارة ما استحال كالخشب
٢ - و اما عدم طهارة مثل الطين إذا تحول خزفا
٥ - الانقلاب
١ - اما طهارة الخمر - بناء على نجاسته - بانقلابه خلا
٢ - و اما طهارة الاناء تبعا
٣ - و اما بقاء النجاسة مع ملاقاته نجاسة خارجية - كالدم أو يد الكافر و نحو ذلك - قبل الانقلاب
٦ - الانتقال
السيرة و اطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه
٧ - الإسلام
١ - اما مطهرية الإسلام للكافر
٢ - و اما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق و البصاق
٣ - و اما مطهريته للثياب أيضا
٨ - التبعية
١ - اما طهارة الولد باسلام أحد أبويه
٢ - و اما تبعية الأسير غير البالغ للمسلم
٣ - و اما اختصاص التبعية بغير البالغ
٤ - و اما اختصاص الحكم بمن لم يكن معه أحد آبائه
٥ - و اما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلا
٦ - و اما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه
٧ - و اما طهارة يد المغسل و غيرها
٩ - زوال عين النجاسة
١ - اما طهارة البواطن
٢ - و اما طهارة جسد الحيوان
٣ - و الوجه في التأمل قصور مقتضي التنجس عن الشمول لمثل البواطن و جسد الحيوان.
٤ - و اما التأمل في السراية في بقية الفروض
اما حالة كون النجس و الطاهر باطنيين معا
و اما حالة كون النجس خارجيا و الطاهر باطنيا
و اما إذا كانت النجاسة باطنية و الملاقي خارجيا
و اما إذا كانا خارجيين و تحققت الملاقاة في الباطن
١٠ - الغيبة
١ - اما مطهرية الغيبة
٢ - و اما اعتبار احتمال التطهير
٣ - و اما اعتبار القيدين الأخيرين
١١ - استبراء الجلال
١ - اما طهارة العرق بالاستبراء
٢ - و اما طهارة لبنه بما ذكر
٣ - و اما طهارة البول و الخرء بذلك
٤ - و المراد من الاستبراء منعه من التغذي بالعذرة حتى يزول عنه الاسم.
٥ - و اما حالات الشك في الجلل
اما الحالة الاولى ان يشك في حدوث الجلل بنحو الشبهة المفهومية
و اما الحالة الثانية أن يشك في حدوثه بنحو الشبهة الموضوعية.
و اما الحالة الثالثة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة المفهومية.
و اما الحالة الرابعة أن يشك في بقائه بنحو الشبهة الموضوعية.
١٢ - خروج الدم من الذبيحة
اما اصالة الطهارة
أو سيرة المتشرعة
كتاب الصلاة
١ - الصلاة اليومية
الصلاة اليومية خمس: الصبح ركعتان، و المغرب ثلاث، و البقية أربع. و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ركعتين.
١ - اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر
٢ - و اما قصر الرباعية في السفر
٣ - و اما قصرها عند الخوف
شرائط الصلاة
أوقات اليومية
١ - اما ان بداية وقت الظهرين هو الزوال
٢ - و اما ان وقت الظهرين يمتد إلى الغروب
٣ - و اما اختصاص الظهر بأول الوقت و العصر بآخره
٤ - و اما ان بداية صلاة المغرب هو الغروب
٥ - و قد وقع الاختلاف في نهاية المغرب
٦ - المعروف ان بداية صلاة العشاء ما بعد صلاة المغرب
٧ - المشهور امتداد وقت العشاء إلى نصف الليل
٨ - و اما اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره
٩ - و اما امتداد العشاءين إلى طلوع الفجر للمضطر
١٠ - و اما ان بداية صلاة الصبح طلوع الفجر
١١ - و اما ان نهايتها طلوع الشمس
علامات الأوقات
١ - اما ان المراد من الفجر هو الصادق دون الكاذب
٢ - و اما ان علامة الفجر هي التبين
٣ - و اما ان المراد به التقديري دون الفعلي
٤ - و اما الزوال فله عدة علامات منها ما اشير إليه
٥ - و اما ان المدار في منتصف الليل إلى طلوع الفجر و ليس إلى طلوع الشمس
٦ - و اما القول الآخر
أحكام خاصة بالوقت
١ - اما بالنسبة إلى عدم الاجزاء مع عدم الاحراز
٢ - و اما كفاية البينة في الاحراز
٣ - و اما اذان الثقة
٤ - و اما خبر الثقة
٥ - و اما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد
٦ - و اما ما ذهب إليه المشهور
القبلة
١ - اما وجوب الاستقبال في الصلاة الواجبة
٢ - و اما النافلة
٣ - و اما ان القبلة هي المكان المذكور
٤ - و اما صحة الصلاة لمن لم يزد انحرافه عما بين المشرق و المغرب
٥ - و اما ان من زاد انحرافه عن ذلك تجب عليه الإعادة دون القضاء
الطهارة
ستر العورة
١ - اما لزوم الستر في الصلاة
٢ - و اما ان العورة في حق الرجل ما ذكر دون ما زاد كالعجان
٣ - و اما تحديد عورة المرأة في الصلاة بما ذكر
٤ - و اما استثناء الوجه
٥ - و اما المقدار الذي يجوز كشفه من الوجه
٦ - و اما الاباحة في لباس المصلي
٧ - و اما اعتبار عدم كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٨ - و اما اعتبار ان لا يكون من أجزاء الميتة
٩ - و اما استثناء ما لا تحله الحياة
١٠ - و اما عدم جواز لبس الذهب للرجال
١١ - و اما انه لا يكون من الحرير الخالص
١٢ - و اما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته
مكان المصلي
١ - اما اعتبار إباحة المكان
٢ - و اما الصحة مع الاذن
٣ - و اما انه يعتبر إذن جميع الشركاء في المشترك
٤ - و اما انه يعتبر في مسجد الجبهة ما ذكر
مقدمات الصلاة الاذان و الإقامة
١ - اما استحباب الاذان و الاقامة
٢ - و اما الخصوصية للمغرب و الغداة
٣ - و اما سقوط الاذان في الموردين
٤ - و اما سقوطهما عن الداخل في جماعة
٥ - و اما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرق الجماعة
٦ - و اما سقوطهما عمن سمعهما من الغير
٧ - و اما كيفية الاذان و الاقامة
٨ - و اما ان الشهادة الثالثة ليست جزءا
أجزاء الصلاة
النية
١ - اما انه يعتبر قصد عنوان الصلاة
٢ - و اما انه يلزم كون الباعث أمر الله سبحانه
٣ - و اما اعتبار التعيين في حالة امكان وقوعها على وجهين - كصلاة الفجر و نافلتها
٤ - و اما لزوم قصد الاداء أو القضاء عند الاشتغال بالقضاء
٥ - و اما نيتها ظهرا للمتردد و هو في الصلاة إذا لم يأت بها قبلا
٦ - و اما العدول في الموارد المذكورة
٧ - و اما العدول إلى السابقة من القضائيتين
٨ - و اما جوازه في المورد الأخير
٩ - و اما تخصيص جواز العدول بالموارد المذكورة و عدم جوازه في غيرها - كالعدول من السابقة إلى اللاحقة لمن تذكر الاتيان بالسابقة
تكبير الاحرام
١ - اما وجوب التكبير للصلاة
٢ - و اما كون الصيغة «الله أكبر» و لا تجزي ترجمتها أو مرادفها أو تغيير هيئتها - بالرغم
٣ - و اما بطلان الصلاة بتركه العمدي
٤ - و اما بطلانها بتركه السهوي
٥ - و اما البطلان بالزيادة العمدية
٦ - و اما عدم البطلان بالزيادة السهوية
٧ - و اما اعتبار القيام التام حالته
٨ - و اما ان الأخرس يأتي بما أمكنه
٩ - و اما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدم
١٠ - و اما استحباب التكبير سبعا
القيام
١ - اما مقدار ركنية القيام
٢ - و اما الانتقال الى الجلوس عند عدم القدرة على القيام
٣ - و اما الاضطجاع على الأيمن لمن لا يمكنه الجلوس
٤ - و اما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة
٥ - و اما ترجيح الجزء السابق عند الدوران
القراءة
تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد
١ - اما وجوب الفاتحة في الأوليتين
٢ - و اما وجوبها في النافلة أيضا
٣ - و اما قراءة سورة كاملة بعد الحمد
٤ - و اما جزئية البسملة
٥ - و اما وجوب تعيين السورة عند قراءتها
أحكام القراءة
١ - اما بالنسبة إلى همزة الوصل و القطع
٢ - و اما الوقوف بالسكون و الوصل بالحركة
٣ - و اما المد في الموارد المذكورة
٤ - و اما الادغام في المورد الأول
٥ - و اما وجوب الجهر بالقراءة على الرجال فيما ذكر و الاخفات في غيره
٦ - و اما عدم وجوب الجهر على المرأة
٧ - و اما الجهر بالبسملة
٨ - و اما لزوم الجهر في صلاة الجمعة
٩ - و اما الظهر يوم الجمعة
١٠ - و اما كون المكلف بالخيار في غير القراءة
١١ - و اما ان المناط في الجهر و الاخفات على العرف
١٢ - و اما عدم الاعادة في من جهر موضع الاخفات أو عكس
١٣ - و اما ان نسيان القراءة لا يضر بالصلاة
١٤ - و اما التخيير في غير الأوليتين
١٥ - و اما اعتبار الموالاة العرفية
الركوع
و هو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات. كما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته و نقيصته عمدا و سهوا عدا صلاة الجماعة.
١ - اما أصل وجوب الركوع في الصلاة
٢ - و اما انه مرة في كل ركعة
٣ - و اما استثناء صلاة الآيات
٤ - و اما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية و السهوية
٥ - و اما استثناء الجماعة
واجبات الركوع
١ - اما لزوم الانحناء بقصد الخضوع
٢ - و اما التحديد بذلك
٣ - و اما لزوم الطمأنينة في الركوع
٤ - و اما لزومه بقدر الذكر الواجب
٥ - و اما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام
أحكام الركوع
١ - اما لزوم تدارك الركوع
٢ - و اما اعتبار الرجوع الى القيام
٣ - و اما لزوم التدارك قبل الدخول في السجدة الثانية
٤ - و اما بالنسبة إلى ذكر الركوع
السجود
تجب في كل ركعة سجدتان، و هما ركن تبطل الصلاة بنقصانهما أو زيادتهما العمدية و السهوية، و لا تبطل بزيادة أو نقص واحدة سهوا.
١ - اما وجوب سجدتين في كل ركعة
٢ - و اما بطلان الصلاة بنقصانها عمدا
٣ - و اما بطلانها بنقصانهما سهوا
٤ - و اما بطلانها بزيادتهما عمدا أو سهوا
٥ - و اما عدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة
٦ - و اما عدم بطلانها بنقصانها
واجبات السجود
١ - اما لزوم كون السجود على ما ذكر
٢ - و اما جواز السجود على القرطاس
٣ - و اما اعتبار السجود على الأعضاء الستة
٤ - و اما وجه الأفضلية على ما ذكر
٥ - و اما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء
٦ - و اما لزوم الذكر فيه بالنحو المتقدم في الركوع
٧ - و اما لزوم الطمأنينة فيه
٨ - و أما لزوم رفع الرأس من السجدة الاولى و الجلوس منتصبا
٩ - و اما اعتبار التساوي فيما ذكر:
بعض أحكام السجود
١ - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما و تذكر قبل الركوع
٢ - و اما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع
٣ - و اما الحكم في نسيان السجدة الواحدة
التشهد
١ - أما وجوبه في المواضع المذكورة
٢ - و اما عدم بطلان الصلاة بتركه سهوا
٣ - و اما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع
٤ - و اما لزوم سجود السهو على الناسي
٥ - و اما عدم وجوب قضائه
٦ - و أما كيفيته بما تقدم
التسليم
١ - اما وجوب التسليم
٢ - و أما التخيير في صيغة التسليم
منافيات الصلاة
١ - اما مبطلية الحدث
٢ - و اما التعميم
٣ - و اما مبطلية الالتفات الفاحش
٤ - و اما ما كان ماحيا للصورة
٥ - و اما مبطلية التكلم عمدا
٦ - و اما التقييد بالعادي
٧ - و اما التقييد بالعمد
٨ - و اما مبطلية القهقهة
٩ - و اما مبطلية البكاء
١٠ - و اما تقييده بالتعمد
١١ - و اما مبطلية التكفير
١٢ - و اما التأمين
في الشكوك
أحكام الشكوك
١ - اما ان الشاك في اداء الصلاة يلزمه فعلها في الوقت
٢ - و اما عدم وجوب القضاء على الشاك خارج الوقت
٣ - و اما ان الشاك في جزء أو شرط لا يلتفت بعد الفراغ
٤ - و اما عدم اعتناء كثير الشك
٥ - و اما الرجوع الى العرف
٦ - و اما ان الشاك في الحدوث أو البقاء يرجع إلى الحالة السابقة
٧ - و اما رجوع كل من الامام و المأموم إلى الآخر
٨ - و اما البناء على تحقق المشكوك بعد الدخول في غيره
٩ - و اما لزوم الاتيان بالمشكوك قبل ذلك
١٠ - و اما ان الشاك في صحة المأتي به يبني عليها و ان لم يدخل في غيره
١١ - و اما ان الظن في عدد الركعات كاليقين
١٢ - و اما ان حكم الظن في الأفعال حكم الشك
الشك في عدد الركعات
١ - ان الأصل الأولي بمقتضى اطلاق دليل الاستصحاب و ان اقتضى لزوم البناء على الأقل عند الشك في عدد الركعات و لكنه قد طرأ عليه التقييد في المقام
٢ - اما البطلان بالشك في الأوليتين
٣ - و اما بطلان الثنائية بالشك
٤ - و اما بطلان المغرب بالشك
٥ - و اما ان حكم الشك بين الثنتين و الثلاث ما تقدم
٦ - و اما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب
٧ - و اما ان حكم الشك بين الثلاث و الأربع ما تقدم
٨ - و اما التخيير في ركعة الاحتياط
٩ - و اما حكم الشك بين الثنتين و الأربع
١٠ - و اما اعتبار اتمام الذكر الواجب
١١ - و اما ان حكم الشاك بين الثنتين و الثلاث و الأربع ما ذكر
١٢ - و اما التقييد باتمام الذكر
١٣ - و اما حكم الشاك بين الأربع و الخمس بعد ذكر السجدة الأخيرة
١٤ - و اما الحكم على الشاك بين الأربع و الخمس حالة القيام
٢ - صلاة المسافر
أحكام المسافر
١ - اما لزوم القصر في السفر و عدم التخيير بينه و بين الاتمام
٢ - و اما ان القصر يختص بالرباعية و بحذف ركعتين
٣ - و اما اشتراط القصر بقصد قطع مسافة معينة
٤ - و اما ان مقدار المسافة المعينة ثمانية فراسخ
٥ - و اما اعتبار القصد
٦ - و اما انه لا يلزم في المسافة أن تكون امتدادية بل تكفي التلفيقية
٧ - و اما عدم اعتبار الرجوع في اليوم نفسه في المسافة الملفقة
٨ - و اما اعتبار استمرار القصد
٩ - و اما اعتبار عدم قصد المرور بالوطن
١٠ - و اما اعتبار عدم قصد الاقامة قبل بلوغ المسافة
١١ - و اما اعتبار إباحة السفر
١٢ - و اما اعتبار عدم اتخاذ السفر عملا
١٣ - و اما اعتبار أن لا يكون ممن بيته معه
١٤ - و اما اعتبار بلوغ حد الترخص
قواطع السفر
١ - اما قاطعية الوطن
٢ - و اما قاطعية الإقامة عشرة
٣ - و اما اعتبار العزم و عدم كفاية البقاء المجرد
٤ - و اما اعتبار التوالي
٥ - و اما اعتبار وحدة المكان
٦ - و اما وجوب التمام على المتردد ما بعد الثلاثين
٣ - صلاة الجماعة
أحكام الجماعة
١ - اما استحباب الجماعة في الجملة فمما لا إشكال فيه
٢ - و اما استثناء صلاة الطواف
٣ - و اما عدم مشروعيتها في النافلة
٤ - و اما التقييد بالأصلية
٥ - و اما انعقادها باثنين
٦ - و اما عدم اعتبار نية الامام للإمامة
٧ - و اما استثناء الجمعة و العيدين الواجبة
٨ - و اما ان ادراك الركعة يتحقق بذلك
٩ - و اما مسألة شك المأموم بعد تكبيره في بقاء الامام راكعا
شرائط الإمام
١ - اما عدم جواز إمامة المرأة للرجال
٢ - و اما اعتبار العدالة
٣ - و اما اعتبار صحة القراءة
٤ - صلاة الجمعة
١ - اما بالنسبة الى أصل الحكم
أدلة عدم المشروعية
الأول: ما نسب إلى ابن إدريس من ان وجوب الظهر ثابت بيقين و لا يعدل عنه إلا بيقين مثله
الثاني: ان شرط انعقاد الجمعة الامام أو من نصبه، و هو منتف زمن الغيبة.
الثالث: دعاء الامام السجاد في الصحيفة ليوم الجمعة:
٢ - و اما انها ركعتان كالصبح
٣ - و اما انه تتقدمها خطبتان يقرأ فيهما ما ذكر
كتاب الصوم
١ - مفطرات الصوم
١ - اما اعتبار القربة في الصوم شرعا بالرغم من عدم اعتبارها فيه لغة
٢ - و اما اعتبار كونه عن المفطرات الخاصة
٣ - و اما مفطرية الأكل و الشرب
٤ - و اما التعميم للمعتاد و غيره
٥ - و اما التعميم من الناحيتين الأخيرتين
٦ - و اما عدم جواز ابتلاع ما وصل إلى الفم من الرأس أو الصدر
٧ - و اما جواز الابرة و القطرة
٨ - و اما جواز ابتلاع البصاق
٩ - و اما جواز ترك التخليل
١٠ - و اما مفطرية الجماع
١١ - و اما التعميم من الجهتين
١٢ - و اما ان الشاك في الدخول أو بلوغ مقدار الحشفة يجب عليه القضاء
١٣ - و اما عدم وجوب القضاء على من تحقق الدخول منه مع قصده التفخيذ
١٤ - و اما مفطرية انزال المني
١٥ - و اما انه لا شيء إذا نزل بلا قصد
١٦ - و اما مفطرية تعمد البقاء على الجنابة
١٧ - و اما مفطرية الكذب على من ذكر
١٨ - و اما الغبار
١٩ - و اما رمس الرأس
٢٠ - و اما الاحتقان بالمائع
٢١ - و اما جواز الاحتقان مع الشك في كونه بالمائع أو الجامد
٢٢ - و اما تعمد القيء
٢ - شرائط صحة الصوم
١ - اما اعتبار الإسلام
٢ - و اما شرطية العقل
٣ - و اما الخلو من الحيض و النفاس
٤ - و اما شرطية عدم السفر
٥ - و اما اعتبار إيجاب السفر للقصر
٦ - و اما استثناء المسافر الجاهل بلزوم الافطار
٧ - و اما استثناء السفر بعد الزوال
٨ - و اما المسافر العائد إلى وطنه
٩ - و اما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه ان وصله قبل الفجر و له ذلك ان وصله قبل الزوال
١٠ - و اما اعتبار عدم المرض المضر
١١ - و اما كفاية الخوف
١٢ - و اما عدم اعتبار فعلية المرض بل يكفي خوف حدوثه بالرغم من اقتضاء ظاهر الآية الكريمة اعتبار فعليته
١٣ - و اما التعدي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه
١٤ - و اما حجية قول الطبيب الحاذق
٣ - أحكام عامة للصوم
١ - اما اعتبار العمد في تحقق الافطار
٢ - و اما استثناء البقاء على الجنابة
٣ - و اما عدم الفرق بين رمضان و غيره
٤ - و اما ان الجاهل بالمفطرية كالعالم فعلل بأنه عامد و قاصد غايته لا يعلم بالمفطرية
٥ - و اما التخيير في خصال الكفارة
٦ - و اما كفاية الاستغفار للعاجز
٧ - و اما وجوبها مع التمكن المتأخر
٨ - و اما ان الشاك في طلوع الفجر يجوز له تناول المفطر
٩ - و اما ان عليه القضاء لو انكشف الطلوع
١٠ - و اما انه لا شيء عليه مع بقاء حالة الشك
١١ - و اما ان الشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر
١٢ - و اما ان عليه القضاء و الكفارة
١٣ - و اما مع اتضاح دخوله
١٤ - و اما ان فاقد النية المتواصلة عليه القضاء
١٥ - و اما عدم صحة التطوع ممن عليه القضاء
١٦ - و اما الشيخ و الشيخة فمع عدم الحرج يجب عليهما الصوم
١٧ - و اما ان الفداء مد من طعام
١٨ - و اما من به داء العطش
١٩ - و اما المرضعة و الحامل
٢٠ - و اما التقييد بالاضرار
كتاب الزكاة
١ - بم تتعلق الزكاة؟
٢ - شرائط عامة
١ - اما اعتبار البلوغ في النقدين
٢ - و اما اعتبار العقل
٣ - و اما اعتبار الحرية
٤ - و اما اعتبار الملكية
٥ - و اما اعتبار التمكن من التصرف
٣ - شرائط الوجوب في الانعام
١ - اما ان نصاب الابل ما ذكر
٢ - و اما نصاب البقر
٣ - و اما نصاب الغنم
٤ - و اما اعتبار السوم
٥ - و اما علفها وقتا قليلا كيوم خلال السنة
٦ - و اما انه يلزم أن لا تكون عوامل
٧ - و اما اعتبار مرور الحول
٤ - شرائط الوجوب في النقدين
١ - اما ان نصاب الذهب ما ذكر
٢ - و اما ان نصاب الفضة ما ذكر
٣ - و اما اعتبار الضرب بسكة المعاملة
٤ - و اما اعتبار مضي حول
٥ - و اما وجه ما ذهب اليه المشهور
٦ - و اما انه لا يجب الاختبار
٥ - شرائط الوجوب في الغلات
١ - اما بالنسبة الى مقدار النصاب
٢ - و اما ان مقدار الفريضة ما ذكر
٣ - و اما ان وقت تعلق الوجوب لدى المشهور ما ذكر
٤ - و اما ان الدفع لا يجب إلا فيما ذكر
٥ - و اما اشتراط التملك وقت الوجوب فهو بديهي
٦ - المستحقون للزكاة
١ - اما تحديد المصرف بمن ذكر
٢ - و اما ان الثاني أسوأ حالا
٣ - و اما ان المراد من الفقير ما ذكر
٤ - و اما ملاحظة مئونة العيال أيضا
٥ - و اما كفاية ملك مقدار النفقة بالقوة
٦ - و اما ان الفقير يعطى من الزكاة حتى يغنى
٧ - و اما ان مدعي الفقر يصدق مع الوثوق
٨ - و اما تفسير العاملين بما ذكر
٩ - و اما تفسير المؤلفة قلوبهم بخصوص المسلمين المذكورين
١٠ - و اما تفسير الرقاب بالسعة المذكورة
١١ - و اما اعتبار العجز عن اداء الدين في الغارمين بالرغم من إطلاق الآية الكريمة
١٢ - و اما اعتبار عدم الصرف في المعصية
١٣ - و اما عدم اعتبار العجز عن مئونة السنة
١٤ - و اما جواز احتساب الدين من الزكاة
١٥ - و اما تفسير سبيل الله بما ذكر فهو للإطلاق
١٦ - و اما تفسير ابن السبيل بما ذكر
٧ - أوصاف المستحقين
١ - اما عدم جواز دفع الزكاة إلى الكافر
٢ - و اما اعتبار ان لا يكون من أهل المعاصي فقد يقال بأن الوجه فيه شرطية العدالة.
٣ - و اما اعتبار الشرط الثالث
٤ - و اما وجه الاستثناء - كالإنفاق لقضاء دين من تجب نفقته
٥ - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
٥ - و اما جواز أخذها من غير من تجب عليه النفقة
٦ - و اما اشتراط ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غير هاشمي
٧ - و اما جوازها مع الاضطرار
٨ - و اما ان المحرم خصوص الزكاة دون الصدقة المندوبة بل و الواجبة كالكفارات و رد المظالم و اللقطة
٩ - و اما ان المدار في الانتساب على الأب
١٠ - و اما عدم كفاية الدعوى في ثبوت الانتساب
٨ - أحكام عامة
١ - اما جواز العزل
٢ - و اما جواز الاخراج من غير العين بالنقود
٣ - و اما وجه التأمل في جواز الاخراج من غير النقود
٤ - و اما وجوب استرجاعها مع تعينها بالعزل و اتضاح عدم الفقر
٥ - و اما انه لا ضمان مع تلفها لو لم يكن تفريط
٦ - و اما عدم الإجزاء مع اعتقاد الوجوب و اتضاح العدم
٧ - و اما انه لا يجب البسط
٨ - و اما عدم وجوب دفعها الى الفقيه
٩ - و اما جواز نقلها
١٠ - و اما انها من العبادات
٩ - زكاة الفطرة و شرائط وجوبها
تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الغني الحر غير المغمى عليه طيلة وقت الوجوب.
١ - الزكاة على نحوين: زكاة مال - و هي ما تقدم - و زكاة فطرة.
٢ - و اما اشتراط وجوبها بالبلوغ و العقل
٣ - و اما اعتبار الغنى - ملك قوت السنة
٤ - و اما اشتراط الحرية
٥ - و اما اعتبار عدم الاغماء
٦ - و اما اعتبار اجتماع الشرائط قبل الغروب
وقت الوجوب
١ - اما بالنسبة الى وقت الوجوب
٢ - و اما القول الثاني فوجهه صحيحة العيص بن القاسم:
٣ - و اما استمرار وقتها الى الزوال
٤ - و اما ان من عزلها في وقتها يجوز له التأخير لغرض عقلائي
٥ - و اما جواز تقديمها من بداية الشهر
٦ - و اما عدم جواز تبديلها بعد العزل
أحكام عامة
١ - اما دوران الوجوب مدار العيلولة
٢ - و منه يتضح الحال في الضيف و ان وجوب دفع الفطرة عنه منوط بصدق كونه يعوله
٣ - كما يتضح من خلال هذا ان من دعا غيره الى الافطار ليلة العيد
٤ - و اما ان الفطرة صاع
٥ - و اما المدار على القوت الغالب
٦ - و اما ان مقدار الصاع ما ذكر
٧ - و اما اجزاء القيمة فمما لا خلاف فيه
٨ - و اما جواز اختلاف المخرج
٩ - و اما نقل الفطرة
١٠ - و اما ان مصرفها مصرف زكاة المال
١١ - و اما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات
كتاب الخمس
١ - ما يجب فيه الخمس
١ - اما أصل وجوب الخمس
٢ - و اما ثبوته في غنائم الحرب
٣ - و اما اعتبار اذن الامام عليه السلام
٤ - و اما التقييد بعصر الظهور
٥ - و اما الأرض
٦ - و اما المعادن
٧ - و اما اعتبار بلوغها عشرين دينارا
٨ - و اما عدم الوجوب مع الشك
٩ - و أما عدم وجوب الاختبار
١٠ - و اما المخرج للمعدن من أرض غيره بدون اذنه
١١ - و اما ان الذي يجب تخميسه هو الباقي بعد استثناء مئونة التحصيل
١٢ - و اما ان المدار على بلوغ المجموع مقدار النصاب دون خصوص الباقي بعد استثناء المؤونة
١٣ - و اما تعلق الخمس بالكنز فمما لا إشكال فيه
١٤ - و اما اعتبار بلوغ عشرين دينارا
١٥ - و اما اعتبار كونه من الذهب و الفضة المسكوكين
١٦ - و اما وجه القول بالتعميم
١٧ - و اما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن
١٨ - و اما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص
١٩ - و اما اعتبار البلوغ دينارا
٢٠ - و اما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة
٢١ - و اما المختلط بالحرام
٢٢ - و اما اعتبار عدم التميز
٢٣ - و اما اعتبار الجهالة بصاحبه
٢٤ - و اما اعتبار الجهالة بمقداره
٢٥ - و اما بالنسبة الى مصرفه فقيل هو الفقراء كسائر الصدقات
٢٦ - و اما وجوب الخمس في الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
٢٧ - و اما فاضل المؤونة
اشكالان في المقام
أحدهما: انه لم يرد في كتب الحديث و التاريخ ان النبي صلى الله عليه و آله و الامام أمير المؤمنين عليه السلام قد أخذا الخمس من فاضل المؤونة
ثانيهما: ورد في روايات كثيرة تحليل الأئمة عليهم السلام الخمس للشيعة و اسقاطه عنهم
و يمكن الجواب عن الأول
كما يمكن الجواب عن الثاني
٢ - أحكام خاصة بفاضل المؤونة
١ - اما وجوبها في مطلق الفائدة
٢ - و اما استثناء الميراث المحتسب و الهدية المذكورة
٥ - و اما استثناء المهر و عوض الخلع
٦ - و اما استثناء المؤونة
٧ - و اما تقدير المؤونة بالسنة
٨ - و اما ان التعلق من بداية حصول الفائدة
٩ - و اما جواز التأخير
١٠ - و اما تحديد بداية السنة
١١ - و اما ان لكل ربح سنة تخصه أو للمجموع سنة واحدة
١٢ - و اما انه لا خمس على الصبي و المجنون
٣ - كيف يقسم الخمس؟
١ - اما التقسيم الى الستة
٢ - و اما ان الثلاثة الاولى منها للإمام عليه السلام
٣ - و اما بالنسبة الى الأسهم الثلاثة الأخيرة
٤ - و اما كيفية صرف السهم المبارك للإمام عليه السلام زمن الغيبة
و المناسب الالتفات الى الأقوال الثلاثة للمتأخرين:
أ - ما اختاره صاحب الجواهر و مصباح الفقيه من التعامل معه معاملة مجهول المالك
ب - ان الأمر في السهم المبارك يدور بين دفنه أو إيداعه مع الوصية به يدا بيد
ج - ان الخمس بتمامه ملك لمنصب الامامة و ليس لشخص الإمام عليه السلام
كتاب الحج
١ - الحج و أحكام وجوبه
١ - الحج من الفرائض الضرورية في الإسلام و التي بني عليها.
٢ - و اما انه فوري فهو من ضروريات الإسلام أيضا.
٣ - و اما انه مرة واحدة
٤ - و اما اشتراط البلوغ و العقل
٥ - و اما اشتراط الحرية
٦ - و اما اعتبار نفقات الحج في تحقق الاستطاعة
٧ - و تقييد النفقات بقيد «اللازمة» يقصد به اخراج مثل نفقات هدايا الحج
٨ - و اما عدم اعتبار نفقة العود لمن لا يريد ذلك
٩ - و اما اعتبار سعة الوقت
١٠ - و اما اعتبار السلامة على ما ذكر
١١ - و اما اعتبار التمكن من المواصلة عند الاياب
١٢ - و اما اعتبار عدم المزاحم الأهم
١٣ - و اما انه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم
١٤ - و اما ان النفقات إذا تلفت - لسرقة و نحوها - قبل اتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام
١٥ - و اما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد
١٦ - و اما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم
١٧ - و اما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيدة بالحج
١٨ - و اما كفاية الاباحة
١٩ - و اما وجوب الحج على من كان بحاجة الى دار و نحو ذلك
٢٠ - و اما الوقت اللازم تحقق الاستطاعة فيه بحيث لا يجوز تفويتها بعد ذلك
٢١ - و اما وجوب الاستنابة في الموردين
٢٢ - و اما وجوب تهيئة المقدمات
٢٣ - و اما الوقت الذي يجب فيه الخروج فيما إذا فرض تفاوت القوافل في وقت الخروج
٢٤ - و اما العمرة
٢٥ - و اما اعتبار الاحرام لدخول مكة
٢٦ - و اما ان من استطاع و سوف استقر في ذمته و لزمه التسكع
٢ - الصورة الإجمالية للحج
١ - اما انقسام الحج الى الثلاثة
٢ - و اما كيفية العمرة
٣ - و اما بالنسبة الى الفارق الأول بين حج التمتع و الافراد
٤ - و اما انه لا يعتبر الاتصال بين حج الافراد و العمرة المفردة
٥ - و اما ان المتمتع يلزمه الهدي
٦ - و اما جواز تقديم طواف الحج و سعيه
٧ - و اما ان الاحرام للأفراد من أحد المواقيت
٨ - و اما عدم جواز الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع
٩ - و اما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد
١٠ - و اما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي
١١ - و اما التفصيل بين حاضري المسجد الحرام
١٢ - و اما ان المكلف بالخيار في غير حج الإسلام مع أفضلية التمتع
٣ - مواقيت الاحرام
١ - اما الخمسة الأولى
٢ - و اما انها لا تختص بأهلها بل لكل من يمر عليها
٣ - و اما ان مكة ميقات احرام حج التمتع
٤ - و اما محاذاة مسجد الشجرة
٥ - و اما ان أدنى الحل ميقات لما ذكر
٦ - و اما انه لا يجوز الاحرام بعد المواقيت
٧ - و اما جواز الاحرام قبل الميقات بالنذر
٨ - و اما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب
٩ - و اما عدم جواز الاحرام للشاك في الوصول الى الميقات
٤ - تفاصيل أفعال الحج و العمرة
كيفية الاحرام
.١ - اما اعتبار قصد الاحرام
.٢ - و اما اعتبار التلبيات الأربع
.٣ - و اما انه لا ينعقد الاحرام بمجرد لبس الثوبين من دون نية أو معها بل لا بد من التلبية
.٤ - و اما بالنسبة الى اعتبار لبس الثوبين
.٥ - و اما وجه عدم وجوب لبس الثوبين على المرأة
.٦ - و اما لزوم التجرد مما يحرم لبسه
.٧ - و اما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار و الارتداء
.٨ - و اما ان ذلك واجب تعبدا
.٩ - و اما عدم اعتبار الاستدامة
.١٠ - و اما جواز الزيادة
.١١ - و اما انه يلزم فيهما ما يشترط في لباس المصلي
.١٢ - و اما ان المرأة لا يجوز لها لبس الحرير حالة احرامها
.١٣ - و اما عدم اشتراط الطهارة من الحدث
الطواف
.١ - اما اعتبار النية بمعنى قصد الطواف
.٢ - و اما اشتراطه بالطهارة من الحدث بكلا قسميه
.٣ - و اما اعتبار الطهارة من الخبث
.٤ - و اما اعتبار الختان للذكور
.٥ - و اما اعتبار ستر العورة
.٦ - و اما ان الشاك في الطهارة من الحدث يلزمه تحصيلها
.٧ - و اما ان الشاك في الطهارة من الخبث يبني على تحققها
.٨ - و اما ان عدد الأشواط سبعة
.٩ - و اما اعتبار التوالي
.١٠ - و اما ان البدء و الختم بالحجر الأسود
.١١ - و اما ان اللازم جعل الكعبة على يسار الطائف دون يمينه أو استقبالها أو استدبارها
.١٢ - و اما لزوم ادخال الحجر في الطواف
.١٣ - و اما لزوم الخروج عن الكعبة
.١٤ - و اما اعتبار الاختيار في الخطوات
.١٥ - و اما اعتبار عدم الشك
.١٦ - و اما اعتبار عدم القران و لزوم الفصل بركعتي الطواف
.١٧ - و اما الخروج عن المطاف
.١٨ - و اما من زاد في طوافه
.١٩ - و اما اعتبار ان يكون الطواف ما بين البيت و المقام
ركعتا الطواف
.١ - اما أصل وجوب صلاة الطواف
.٢ - و اما اعتبار عدم الفاصل العرفي
.٣ - و اما لزوم الاتيان بهما خلف المقام أو أحد جانبيه
.٤ - و اما التخيير في كيفية القراءة
السعي
.١ - اما وجوب السعي في العمرة و الحج
.٢ - و اما ان البداية من الصفا و الختم بالمروة دون العكس
.٣ - و اما اعتبار النية
.٤ - و اما عدم اعتبار ستر العورة
.٥ - و هكذا بالنسبة الى الطهارة بقسميها
.٦ - و اما عدم اعتبار الموالاة
.٧ - و اما عدم اعتبار المشي راجلا
.٨ - و اما اعتبار السير من الطريق المتعارف و عدم اجزاء الذهاب و الاياب من المسجد الحرام مثلا
.٩ - و اما اعتبار ان لا يكون المشي بنحو القهقرى
.١٠ - و اما عدم جواز تأخير السعي الى الغد
.١١ - و اما ان الزيادة عن عمد مبطلة
.١٢ - و اما ان الشك في عدد الأشواط مبطل
التقصير
.١ - اما أصل وجوب التقصير في عمرة التمتع
.٢ - و اما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر
.٣ - و اما عدم كفاية الحلق و النتف
.٤ - و اما عدم وجوب المبادرة و عدم المحل الخاص له
.٥ - و اما حلية جميع المحرمات
.٦ - و اما لزوم قصد القربة
الوقوف بعرفات
.١ - اما أصل وجوب الحضور في عرفات في الجملة
.٢ - و اما عدم تعين الحضور في كيفية خاصة
.٣ - و اما اعتبار القصد
.٤ - و اما وقت الواجب من حيث المنتهى
.٥ - و اما ان الركن من الوقوف الذي يبطل الحج بتركه عمدا هو المسمى دون المجموع و ان كان ذلك واجبا
.٦ - و اما ان الموقف الاضطراري لعرفات هو المسمى ليلة العيد
.٧ - و اما حرمة الافاضة قبل الغروب و وجوب البدنة على من تعمد ذلك
.٨ - و اما لزوم متابعة قاضي العامة إذا حكم بالهلال تكليفا و لو مع العلم بمخالفته للواقع
الوقوف في المزدلفة
.١ - اما أصل وجوب الحضور في المزدلفة - المشعر الحرام، جمع
.٢ - و اما وجوب البقاء حتى طلوع الشمس
.٣ - و اما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر.
.٤ - و اما القول بوجوب المبيت
.٥ - و اما ان الركن هو المسمى ما بين الطلوعين
.٦ - و اما امتداد الركن الى المسمى ليلا في حق الجاهل
.٧ - و اما الترخيص في الافاضة ليلا لمن ذكر
.٨ - و اما امتداد الموقف الاضطراري
رمي جمرة العقبة
.١ - اما وجوب رمي جمرة العقبة يوم العاشر
.٢ - و اما انه بين طلوع الشمس و غروبها
.٣ - و اما انه بسبع حصيات
.٤ - و اما اعتبار القربة
.٥ - و اما اعتبار التوالي
.٦ - و اما اعتبار احراز الاصابة
.٧ - و اما اعتبار كون الاصابة بالرمي دون الوضع
.٨ - و اما اعتبار ان تكون من الحرم
.٩ - و اما اعتبار ان تكون أبكارا
.١٠ - و اما عدم الاعتداد مع الشك في الاصابة
الذبح أو النحر
.١ - اما وجوب ما ذكر
.٢ - و اما انه بعد الرمي
.٣ - و اما التخيير بين الحيوانات الثلاثة
.٤ - و اما ان محله منى
.٥ - و اما اشتراط القربة
.٦ - و اما اعتبار ان يكون الهدي يوم العيد
.٧ - و اما اعتبار ان يكون في النهار
.٨ - و اما مصرف الهدي
الحلق أو التقصير
.١ - اما وجوب الحلق أو التقصير في الجملة
.٢ - و اما ان ذلك بعد الرمي و الذبح
.٣ - و اما اعتبار القربة
.٤ - و اما اعتبار ان يكون في منى
.٥ - و اما اعتباره يوم العيد نهارا
.٦ - و اما تعين التقصير على النساء
طواف الحج و صلاته و السعي و طواف النساء
.١ - اما وجوب الأعمال الثلاثة
.٢ - و اما انها متأخرة عن الحلق و التقصير
.٣ - و اما ان الكيفية واحدة
.٤ - و اما انه لا يجوز تأخير الأعمال عن اليوم الحادي عشر
.٥ - و اما ان طواف النساء ليس جزءا من الحج
.٦ - و اما انه لا يختص بالرجال
المبيت بمنى و النفر
.١ - هناك امور تجب في الحج من دون ان تعد أجزاء له و لا يبطل
.٢ - اما ان المبيت واجب في الليلتين المذكورتين فمما انعقدت عليه السيرة القطعية المتوارثة.
.٣ - و اما لزوم المبيت ليلة الثالث عشر على من لم يتق الصيد
.٤ - و اما ان من اتقى إذا أراد النفر الأول يلزمه ذلك بعد زوال اليوم الثاني عشر
.٥ - و اما وجوب المبيت ليلة الثالث عشر لمن دخل عليه الليل في اليوم الثاني عشر
.٦ - و اما عدم وجوب المبيت تمام الليلة و الاكتفاء بأحد النصفين
.٧ - و اما استثناء الأول
.٨ - و اما استثناء الثاني
.٩ - و اما الاستثناء الثالث
رمي الجمار
.١ - اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين
.٢ - و اما ان الرمي في اليومين المذكورين يلزم ان يكون بالترتيب المذكور
.٣ - و اما ان الكيفية واحدة
.٤ - و اما وجوب الرمي في اليوم الثالث عشر لمن بات
٥ - محرمات الاحرام
فالأقسام على هذا ثلاثة:
. القسم الأول أي الأشياء التى حرمت على مطلق المحرم
صيد البر
.١ - اما حرمة الصيد البري بمختلف الأساليب المذكورة
.٢ - و اما حلية صيد البحر
الاستمتاع
.١ - اما حرمة الجماع
.٢ - و اما حرمة التقبيل و لو بدون شهوة
.٣ - و اما حرمة المس بشهوة
.٤ - و اما حرمة النظر المؤدي الى الامناء
.٥ - و اما النظر مع الشهوة من دون امناء
.٦ - و اما عدم حرمة غير ذلك
.٧ - و اما حرمة مثل ذلك على المرأة أيضا
.٨ - و اما الاستمناء
.٩ - و اما حرمة العقد
الطيب
.١ - اما حرمة الطيب في الجملة
.٢ - و اما حرمة جميع انحاء الاستعمال
.٣ - و اما حرمة الإمساك عن الرائحة الكريهة و وجوبه عن الرائحة الطيبة
.٤ - و اما حرمة شم الرياحين
التزين
.١ - اما حرمة مطلق التزين
.٢ - و اما اطلاق الحرمة
.٣ - و اما استثناء الخاتم لا بقصد الزينة
.٤ - و اما استثناء حلي المرأة المعتادة بالشرط المذكور
النظر الى المرآة
.١ - اما حرمة النظر الى المرآة في الجملة
.٢ - و اما رجحان تجديد التلبية
الاكتحال
.١ - اما حرمة الاكتحال
.٢ - و اما حرمة الاكتحال بغير الأسود إذا كان بقصد الزينة
.٣ - و اما الجواز في حالة الضرورة
اخراج الدم
.١ - اما حرمة اخراج الدم في الجملة
.٢ - و اما الجواز للضرورة
.٣ - و اما استثناء حالة السواك
الفسوق
.١ - اما حرمة الفسوق في الجملة
.٢ - و اما تفسيره بالمفاخرة أيضا
.٣ - و اما تفسير المفاخرة بما ذكر
الجدال
.١ - اما تحريم الجدال باللفظين المذكورين على المحرم
.٢ - و اما المخاصمة
.٣ - و اما خصوص اللفظين المذكورين
.٤ - و اما اعتبار ان لا يكون الغرض التكريم
.٥ - و اما الجواز عند الاضطرار
قتل هوام الجسد
.١ - اما عدم جواز قتل القمل
.٢ - و اما غير القمل كالبق و البرغوث
.٣ - و اما الحكم بالجواز في حالة الضرر
.٤ - و اما جواز القاء القمل و غيره
الادهان
.١ - اما حرمة الادهان
.٢ - و اما الجواز مع الحاجة
إزالة الشعر عن البدن
.١ - اما حرمة الازالة بالحلق
.٢ - و اما عدم جواز إزالته عن بدن غيره المحل أيضا
.٣ - و اما عدم جواز إزالته بواسطة المحل فيمكن اثباته
.٤ - و اما الجواز عند الضرورة
.٥ - و اما الجواز حالة الوضوء
.٦ - و اما جواز الحك عند احتمال التساقط
تقليم الأظفار
.١ - اما حرمة القص
.٢ - و اما استثناء حالة الأذى
الارتماس
.١ - اما بالنسبة الى حرمة الرمس
.٢ - و اما اعتبار رمس كامل الرأس
.٣ - و اما الرمس في غير الماء
حمل السلاح
.١ - اما عدم جواز لبس السلاح
.٢ - و اما الحمل فيمكن الحكم بحرمته فيما إذا عد المحرم مسلحا لعدم احتمال خصوصية للبس.
.٣ - و اما التعميم لآلات التحفظ
. القسم الثاني أي الأشياء التى حرمت على الرجال خاصة
لبس المخيط
.١ - اما حرمة لبس المخيط
.٢ - و اما حرمة لبس الخمسة المذكورة و لو لم تكن مخيطة
.٣ - و اما عدم حرمة الخمسة في غير حالة اللبس
.٤ - و اما اختصاص حرمة ما تقدم بالرجال
الخف و الجورب
.١ - اما عدم جواز لبس الخف و الجورب
.٢ - و اما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم
.٣ - و اما عدم المحذور في الستر بلا لبس
.٤ - و اما اختصاص الحرمة بالرجال
ستر الرأس
.١ - اما عدم جواز الستر
.٢ - و اما التعميم للثوب و غيره و لتمام الرأس و بعضه
.٣ - و اما جواز وضع اليد
.٤ - و اما جواز ذلك للمرأة
التظليل
.١ - اما حرمة التظليل في الجملة
.٢ - و اما التخصيص بالظل المتحرك
.٣ - و اما جواز الاستظلال في الخيمة و المنزل
.٤ - و اما التظليل الجانبي
.٥ - و اما التظليل ليلا
.٦ - و اما جوازه للنساء
.٧ - و اما الجواز للرجال حالة الخوف و نحوها
. القسم الثالث أي الأشياء التى حرمت على النساء خاصة
ستر الوجه
.١ - اما عدم جواز ستر الوجه
.٢ - و اما استثناء الاسدال من الستر المحرم
.٣ - و اما عدم جواز لبس القفازين و الحرير
متى الاحلال؟
.١ - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر
.٢ - و اما النساء فتحل بطواف النساء.
.٣ - و اما الطيب
.٤ - و اما الصيد
كتاب الجهاد
١ - وجوب الجهاد
١ - أما وجوب الجهاد في الجملة
٢ - و أما كون الوجوب ثابتا مع وجود الإمام عليه السلام
٣ - و أما التخيير بين الأمرين في أهل الكتاب
٤ - و أما تعين القتال حتى يتحقق الإسلام في غير أهل الكتاب
٥ - و أما وجه القول بشمول الوجوب لعصر الغيبة أيضا
٦ - و أما ان الوجوب كفائي
٧ - و أما اشتراطه بالتكليف و القدرة
٨ - و أما وجوب الدفاع في الحالة المتقدمة
٩ - و أما لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين
١٠ - و أما حكم الطائفتين المقتتلتين من المسلمين
١١ - و أما حرمة القتال في الأشهر الحرم
١٢ - و أما جوازه مع بدء الخصم
١٣ - و أما حرمته في الحرم إلا مع البدأة
٢ - أحكام الجهاد
١ - أما وجوب الجهاد بالمال أيضا
٢ - و أما حرمة الفرار إلا في الحالتين
٣ - و أما وجوب الهجرة من بلد الكفر في الحالة المتقدمة
٤ - و أما استحباب المرابطة
٣ - أحكام مرتبطة بالأراضي
١ - أما ملكية الأرض المفتوحة عنوة لجميع المسلمين
٢ - و أما ان أمرها بيد ولي الأمر
٣ - و أما صرف الحاصل فيما ذكر
٤ - و أما ان الأرض الميتة حالة الفتح ملك لمن أحياها
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١ - أما أصل وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
٢ - و أما كون الوجوب بنحو الكفاية
٣ - و أما تقييد المعروف ببلوغه حد الوجوب
٤ - و أما عدم اختصاص الأمر و النهي بصنف - كالحاكم السياسي و رجال الدين
٥ - و أما اشتراط الوجوب بالمعرفة
٦ - و أما اعتبار احتمال التأثير
٧ - و أما اعتبار الإصرار
٨ - و أما اعتبار التنجز
٩ - و أما اعتبار عدم الضرر
١٠ - و أما المراتب الثلاث
١١ - و أما الانتقال إلى اللاحقة بتعذر السابقة
١٢ - و في جواز الجرح و القتل كلام ينبغي تسرية ذلك إلى الضرب أيضا.
١٣ - و أما التأكد بلحاظ الأهل
فهرس الکتاب
۵۷۶
۱
library.footnote
مشخصات کتاب
دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي
نویسنده: شیخ باقر ایروانی
موضوع: فقه
الجزء الاول
الجزء الثاني
الجزء الثالث
جستجو در کتاب دروس تمهیدیة في الفقه الاستدلالي