مقيّدة بالحج.

أجل مع البذل يجب الحج.

وتكفي إباحة النفقات ولا تلزم ملكيتها.

ومن كان بحاجة الى دار أو زواج أو ما شاكل ذلك من ضروريات الحياة يلزمه تقديم الحج الا مع لزوم الحرج.

وهكذا المرأة التي يمكنها الحج بمهرها أو هدايا الزواج أو ببيع بعض حليّها التي استغنت عنها لكبر.

وهكذا من كانت له دار واسعة بإمكانه تبديلها أو بيع بعضها فانه يجب ذلك ما دام لا يلزم الحرج.

ومن عليه دين في ذمّة الناس يمكنه الحج به يلزمه استحصاله إذا لم يكن فيه حرج. بل قد يقال بأن من استقرض ما يمكّنه من الحج بدون حرج في قضائه يجب عليه.

ومن تمكّن من نفقات الحج قبل موسمه استقرّ عليه الوجوب ولزمه التحفّظ على الاستطاعة.

ومن استقر عليه الحج وسوّف حتى عجز عن المباشرة أو تيسّرت له النفقات ولم يتمكن من البداية تجب عليه الاستنابة ما دام هناك يأس من امكانية المباشرة.

ومن استقر عليه الوجوب يلزمه تهيئة المقدّمات والخروج في وقت يثق بإدراكه الحج.

وكما يجب الحج مرّة تجب العمرة كذلك لدى اجتماع الشرائط السابقة أو عند إرادة دخول مكّة في غير حالات الاستثناء.

ومن استطاع وسوّف استقرّ في ذمّته ولزمه الاتيان به ولو تسكعا‌

۵۷۶۱