عمير المتقدّمة وصحيحة عمّار بن مروان : «سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس» (١) وغيرهما.
والمناقشة في سندها من ناحية عمّار بن مروان لتردّده بين اليشكري الثقة والكلبي الذي لم تثبت وثاقته مدفوعة بانصراف الاسم المذكور عند إطلاقه الى الأوّل لأنه صاحب الكتاب المعروف.
ثم ان النسبة بين ما تدلّ عليه الصحيحة الثانية ـ وهو الاخراج من البحر وان لم يكن بالغوص ـ وبين ما تدل عليه الصحيحة الاولى ـ وهو الاخراج بالغوص وان لم يكن من البحر ـ هي العموم من وجه. ومن هنا وقع الكلام في ان المدار هل على اجتماعهما باعتبار وجود الصلاحية في كل منهما لتقييد الآخر ، أو ان المدار على كفاية أحدهما باعتبار عدم الموجب للتقييد بعد كونهما مثبتين وعدم التنافي بينهما ، أو ان المدار على صدق عنوان الغوص باعتبار ان التعبير بما يخرج من البحر ناظر الى الحالة الغالبة وهي كون الاخراج من البحر بالغوص ، أو ان المدار على الاخراج من البحر وان لم يكن بالغوص باعتبار ان التعبير بالغوص ناظر الى الحالة الغالبة وهي كون الغوص في البحر ، أو ان المدار على اخراج الجواهر النفيسة ولو لم يكن ذلك من البحر ولا بالغوص باعتبار عدم فهم العرف الخصوصية للعنوانين؟ ولعل الأوجه كون المدار على الغوص لاحتمال الخصوصية له دون البحر لعدم احتمال الخصوصية له.
__________________
(١) وسائل الشيعة الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٦.