أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال : ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وان شئت فاذكر الله فهو سواء. قال : قلت فأي ذلك أفضل؟ فقال : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت» (١) وغيره. ولا إشكال في السند الا من ناحية ابن حنظلة لعدم توثيقه.

وقد يدفع ذلك تارة بورود ابن فضال في السند الذي قيل عن روايات عائلته : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» (٢) أو بورود ابن بكير الذي هو من أصحاب الاجماع.

إلاّ ان كلا الطريقين قابل للمناقشة.

اما الأوّل فلما تقدّم عند البحث عن وقت الظهرين.

واما الثاني فلاحتمال كون المراد من الاجماع صحّة الرواية من ناحية أصحاب الإجماع أنفسهم لا أكثر.

هذا ويمكن التغلب على المشكلة بتوثيق ابن حنظلة نفسه استنادا الى ما رواه الصفار بسند صحيح عن عبد الأعلى بن أعين من ان الامام الصادق عليه‌السلام خاطبه بقوله : «لا تقل هكذا يا أبا الحسن فانك رجل ورع» (٣).

وعليه فالموثق حجّة ويدل على التخيير. إلاّ انه توجد في المقام طائفتان متعارضتان من الروايات.

احداهما صحيحة معاوية بن عمّار : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن‌

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة الباب ١١ من أبواب صفات القاضي الحديث ١٣.

(٣) بصائر الدرجات : ٣٢٨.

۵۷۶۱