المعصوم عليه‌السلام على مراعاة الجهر فيما ذكر. ولكن الفعل ـ كما نعرف ـ أعم من الوجوب.

واخرى برواية الفضل بن شاذان عن الامام الرضا عليه‌السلام الواردة في بيان علل بعض الأحكام : «ان الصلوات التي يجهر فيها انما هي في أوقات مظلمة فوجب ان يجهر فيها ليعلم المار ان هناك جماعة فان أراد أن يصلّي صلّى ... والصلاتان اللّتان لا يجهر فيهما إنّما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها الى السماع» (١). لكنها تختص بالجماعة ولا تدل على لزوم الاخفات في صلوات النهار. على ان سند الصدوق الى الفضل محل للتأمّل كما يظهر من مراجعة المشيخة.

والمناسب الاستدلال بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام : «رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال : أي ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شي‌ء عليه وقد تمّت صلاته» (٢).

وسند الصدوق والشيخ إلى زرارة صحيح. ويكفي صحّة أحدهما. والدلالة واضحة.

إلاّ انها قد تعارض بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل» (٣). ولأجلها رفع صاحب المدارك اليد عن ظهور الاولى في الوجوب وحملها على الاستحباب.

__________________

(١) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة الباب ٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة الباب ٢٥ من أبواب القراءة في الصلاة الحديث ٦.

۵۷۶۱