فانها ظاهرة في اعتبار زوال الحمرة ، ومعلوم انه عند تعارض النص والظاهر يلزم تأويل الظاهر بقرينة النص ، وذلك بالحمل على ارادة الطريقية التكوينية لا حراز تحقق الاستتار أو غير ذلك.

ومن الغريب ان يعكس الامر جماعة ـ كصاحب الوسائل مثلا (١) ـ ويقولوا بان روايات اعتبار ذهاب الحمرة أوضح دلالة وأبعد عن التأويل.

وإذا قيل : ان غياب القرص لا يراد به معناه العرفي بل الشارع ضمّن المغرب والغيبوبة معنى شرعيّا لا يتحقّق إلاّ بزوال الحمرة.

كان الجواب : ان الألفاظ لا بدّ من حملها على معانيها العرفية ولا ينبغي تحميل المصطلحات الفقهية على الروايات.

وذكر الشيخ النائيني في المقام ان المورد من موارد المطلق والمقيّد ، فان روايات الاستتار تدلّ بإطلاقها على تحقّق المغرب بالاستتار سواء انعدمت الحمرة أم لا في حين ان روايات الحمرة تحدّد المغرب بالاستتار وزيادة ، وهي انعدام الحمرة ، فيكون ذلك على وزان جاءني الأمير فانه لا يمتنع تقييده بما دلّ على مجي‌ء الأمير مع أتباعه (٢).

وفيه : ان كلتا الطائفتين بما انهما واردتان في مقام التحديد فينعقد لكلّ واحدة مفهوم يتحقّق بسببه التباين بينهما فاحداهما تقول : يتحقّق وقت المغرب بالاستتار سواء انعدمت الحمرة أم لا ، والاخرى تقول : يتحقّق المغرب بالانعدام ولا يكفي الاستتار. والمثال المناسب ما‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٣ : ١٣٠.

(٢) كتاب الصلاة تقرير بحث الشيخ النائيني للشيخ الآملي ١ : ٢٨.

۵۷۶۱