الاجماع المدعى.

وقد يقال : ان عدم جواز البيع قبل حلول الاجل هو على مقتضى القاعدة لعدم استحقاق المشتري المبيع آنذاك ليمكنه بيعه.

والجواب : ان اشتغال ذمة البائع للمشتري يحصل بتمامية العقد ولو لم يحل الاجل وانما الاجل شرط في استحقاق المطالبة بالفعل.

اجل لربما يحكم بعدم الجواز لو فرض كون الثمن مؤجلا لصدق عنوان بيع الدين بالدين ، وقد روى طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يباع الدين بالدين» (١).

وطلحة وان لم يوثق الا ان تعبير الشيخ عن كتابه بانه معتمد (٢) يكفي في قبول رواياته.

الا انه تمكن المناقشة أيضا بان ظاهر النهي عن بيع الدين بالدين بيع ما كان دينا قبل العقد بما كان دينا قبله أيضا ولا يشمل بيع ما كان دينا قبله بما صار دينا بسببه ، كما هو المفروض في المقام.

والملخص : ان جواز البيع هو مقتضى القاعدة ما دام قد فرض ارادة البيع بأجل أيضا يزيد على السابق أو يساويه.

وعليه فالفتوى بعدم الجواز في الفرض المذكور يبتني على حصول الاطمئنان للفقيه بمثل الاجماعات المذكورة والا فالمناسب التنزل إلى الاحتياط تحفظا من مخالفة شبهة الاجماع.

١٤ ـ واما عدم جواز بيع المكيل والموزون قبل قبضه مرابحة‌ فهو على خلاف القاعدة ومن صغريات مسألة بيع المبيع قبل قبضه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٦٤ الباب ٨ من أبواب السلف الحديث ٢.

(٢) الفهرست للشيخ الطوسي : ٨٦ الرقم ٣٦٢.

۵۹۱۱