والكل كما ترى.
اما الاول فلان ظاهر المثلية هو المماثلة في القدر لا من جميع الجهات. وهكذا ظاهر الفضل هو الفضل من حيث القدر.
واما الثاني فلان رواية خالد ضعيفة سندا به ـ لعدم توثيقه وان كان اخوه يحيى الراوي عنه قد وثّقه النجاشي ـ ودلالة لاختصاص موردها بالقرض.
هذا كله مضافا إلى كون الرواية مضمرة ، وعلى المسلك القائل بعدم حجية المضمرات الا إذا كان المضمر من اجلاء الاصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليهالسلام يشكل العمل بها لان خالدا ليس كذلك.
واما الثالث فلان الاجماع لو ثبت وغض النظر عن نسبة الخلاف إلى الأردبيلي وابن ادريس فهو محتمل المدرك ، ومعه لا يمكن الجزم بكاشفيته عن رأي الامام عليهالسلام يدا بيد. ومن هنا رفض بعض كالسيد اليزدي التعميم (١) ، ولكن الحكم بذلك بنحو الاحتياط امر لازم لا ينبغي الحياد عنه.
٥ ـ واما الخلاف في التعميم لغير البيع بالرغم من اطلاق الاخبار المتقدمة الدالة على اعتبار المماثلة فلاحتمال انصرافها إلى خصوص البيع ، ومعه يتمسك بالبراءة عن التحريم في غير البيع.
والمناسب التعميم لوهن دعوى الانصراف.
اجل لا يبعد التخصيص بما إذا كان الصلح بين العينين ـ كما لو
__________________
(١) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ٥.