عنده؟ قال : فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده ، قلت : بلى ، قال : فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما ، ان ابي كان يقول : لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه» (١).
٨ ـ واما تخير المشتري بين الصبر واخذ رأس ماله لو تعذر تسليم المبيع فيمكن اثباته من خلال الاشتراط الضمني ، فان للمتعاقدين في باب السلم اشتراطا ضمنيا عادة على ثبوت حق الفسخ للمشتري ان تعذر على البائع تسليم المبيع.
ومع التنزل تكفينا موثقة عبد الله بن بكير : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوف سلفه ، قال : فليأخذ رأس ماله أو لينظره» (٢) وغيرها.
٩ ـ واما عدم جواز الفسخ بزيادة على الثمن أو نقصان فلان ذلك مقتضى الفسخ الموجب لرجوع العوضين إلى حالتهما الاولى.
على ان موثقة ابن بكير السابقة دالة على ذلك أيضا.
ومع التنزل والتسليم بعدم ظهورها في ذلك يمكن التمسك بصحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه : لا نجد لك وصيفا ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقا ، قال : فقال : لا يأخذ الا وصيفه أو ورقه الذي أعطاه اول مرة لا يزداد عليه شيئا» (٣).
١٠ ـ واما جواز التراضي على شيء آخر فهو مقتضى القاعدة
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٧٤ الباب ٧ من أبواب احكام العقود الحديث ٣.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٧٢ الباب ١١ من أبواب السلف الحديث ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٧٠ الباب ١١ من أبواب السلف الحديث ٩.