بجهالة ثم تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم التوبة ...» (١) وغيرهما.

واذا قيل : ان قوله تعالى : ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢) يدل على لزوم ردّ الزيادة ، وبذلك يعارض ما تقدم.

قلنا : ما سبق ناظر إلى حالة الجهل والالتفات والتوبة بعد ذلك في حين ان هذه ظاهرة في حالة التعمد ، ولا أقل من امكان حملها على ذلك.

١٣ ـ واما التعميم للجاهل بالحكم والموضوع‌ فلإطلاق ما تقدم.

١٤ ـ واما ارث ما فيه الربا‌ فيدل على حكمه صحيحة ابي المعزا المتقدمة حيث ورد فيها : «... لو ان رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف ان في ذلك المال ربا ولكن قد اختلط في التجارة بغير حلال كان حلالا طيبا فليأكله. وان عرف منه شيئا انه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ...» (٣) وغيرها.

وابو المعزا هو حميد بن المثنى الكوفي الصيرفي ثقة ثقة على ما ذكر النجاشي (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣١ الباب ٥ من أبواب الربا الحديث ٢.

(٢) البقرة : ٢٧٩.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ : ٤٣١ الباب ٥ من أبواب الربا الحديث ٢.

(٤) رجال النجاشي ٩٦ منشورات مكتبة الداوري.

وتوجد نسخة ثانية في ابي المعزا وهي : ابو المغراء.

۵۹۱۱