فلانه هو المطلوب للواقف ارتكازا فتلزم مراعاته لقوله عليه‌السلام : «الوقوف تكون ...».

٤ ـ من أحكام الحبس‌

الحبس إنشاء يتضمن تسليط الغير على شي‌ء لاستيفاء منفعته ـ اما مع الاطلاق او خلال فترة محدودة ـ مع بقائه على ملك مالكه من دون ان يحقّ للمحبّس عليه التصرف فيه بالنقل بالبيع ونحوه.

وهو مشروع بلا اشكال.

ويتحقق بلفظ التحبيس ، كقول الحابس : حبّست ـ لفترة سنة مثلا او مع اطلاق المدة ـ مكتبتي على اهل العلم او سيارتي على المحتاج اليها.

واذا كانت العين المحبّسة ارضا قابلة للسكن اصطلح على الحبس بالسكنى ، فالسكنى ـ التي هي مصداق للحبس ـ إنشاء يتضمن جعل حق السكن للغير مع بقاء العين على ملك مالكها.

والحبس ـ سواء كان في العين القابلة للسكن أم لا ـ متى ما قيّد بفترة محددة كسنة مثلا اصطلح عليه بالرقبى. ومتى ما قيّد بعمر الحابس او المحبّس عليه اصطلح عليه بالعمرى.

والسكنى والعمرى والرقبى هي من العقود التي تحتاج الى القبول بل الحبس كذلك اذا كان على الشخص دون الجهة.

ويشترط في تحقق اللزوم القبض ، ومن دونه يجوز التراجع.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الحبس ما ذكر‌ فهو من واضحات الفقه. وفرقه عن الوقف‌

۵۹۱۱