٦ ـ واما انه لا يصح الظهار اذا قصد به الاضرار او الزجر‌ فلصحيح حمران المتقدم وصحيح صفوان عن ابي الحسن عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يصلي الصلوات او يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول : ان اعدت الصلاة أو اعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه ويحلف على ذلك بالطلاق فقال : هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شي‌ء» (١) وغيرهما.

هذا مضافا إلى ما يأتي في مبحث اليمين من عدم صحته الا بالله سبحانه.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٥١٣ الباب ٦ من كتاب الظهار الحديث ٤.

۵۹۱۱