ب «ضرورة اعتبار ملكية الاجرة التي هي عوض المنفعة المملوكة خارجا أو ذمة ، ولا شي‌ء منهما في الفرض» (١). وصرّح باختياره والدفاع عنه بعض الاعلام من المتأخرين (٢).

وفي مقابل هذا ما بنى عليه المشهور من امكان التمسك بمثل عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٣).

وعلّل ذلك السيد الطباطبائي بان ما يحصل في المستقبل هو في نظر العرف بمنزلة الموجود كمنافع العين (٤).

وتترتب على هذا الخلاف آثار متعددة ، فلو شك في جواز تقدم القبول في المزارعة او انعقادها بغير العربية وما شاكل ذلك صح التمسك بعموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ لإثبات الجواز على الاحتمال الثاني ، في حين لا يصح ذلك على الاحتمال الاول ، ويتعين عليه التمسك باطلاق دليل صحة المزارعة ان كان ثابتا والا لم يمكن الحكم بالجواز.

٢ ـ شرائط المزارعة‌

يلزم في المزارعة :

١ ـ الايجاب والقبول. ويكفي فيهما كل لفظ دال عليهما ـ مثل زارعتك أو سلّمت إليك الارض لتزرعها على كذا ـ ولو بغير العربية والماضوية.

__________________

(١) جواهر الكلام ٢٧ : ١١.

(٢) مستند العروة الوثقى ، كتاب الاجارة : ٣٣٥.

(٣) المائدة : ١.

(٤) العروة الوثقى ، كتاب الاجارة ، الفصل ٦.

۵۹۱۱