يوما ولحظتان ، بان يفترض ان طهرها الاول لحظة ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ترى أقلّ الطهر عشرة ايام ثم تحيض ثلاثة ايام ثم ترى أقلّ الطهر عشرة ايام ثم تحيض. وبمجرد رؤية هذا الدم الاخير لحظة من اوله تنقضي العدة. وطبيعي ان هذه اللحظة الاخيرة خارجة عن العدة ودورها دور الكاشف عن تمامية الطهر الثالث.
٧ ـ واما ان عدة المسترابة ثلاثة اشهر فيدل عليه قوله تعالى : ﴿وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ...﴾ (١) ، فان فقرة ﴿وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ تدل على المطلوب ، أي واللائي لم يحضن ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر. والارتياب في التي لا تحيض لا يتصور الا في المسترابة كما تقدم في الرقم ٤.
والاخبار في المسألة كثيرة ، كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر ...» (٢) وغيرها.
٨ ـ واما ان عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فهو المشهور. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (٣) ، والروايات الشريفة ، كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليهالسلام : «طلاق الحامل واحدة فاذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه» (٤) وغيرها.
__________________
(١) الطلاق : ٤.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٢ الباب ٤ من أبواب العدد الحديث ٧.
(٣) الطلاق : ٤.
(٤) وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٨ الباب ٩ من أبواب العدد الحديث ٣.