والضابط الكلي : ان كل عنوان نسبي من العناوين السبعة المتقدمة إذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم كالحاصل بالولادة ، واما إذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين فلا يكون موجبا لانتشار التحريم ـ الا في الاستثناء الآتي ـ وان حصل بسببه عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما مع أحد تلك العناوين ، كما لو ارضعت امرأة أحد اخوين فانها تحرم عليه لصيرورتها اما له ولا تحرم على الاخ الآخر لأنها تصير بالرضاع أم اخيه ، وهي ليست من المحرمات بعنوانها في باب النسب وانما تحرم فيه لكونها إما امّا نسبية أو زوجة الأب.
٢ ـ تحرم على ابي الرضيع بنات المرضعة النسبيات دون الرضاعيات.
وتحرم أيضا بنات صاحب اللبن النسبيات والرضاعيات. وهذان هما الاستثناءان من الضابط الكلي المتقدم.
٣ ـ يحرم الرضيع على أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا وعلى أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا.
٤ ـ في جواز زواج اولاد ابي المرتضع الذين لم يرتضعوا من اللبن بأولاد المرضعة نسبا واولاد الفحل مطلقا خلاف.
٥ ـ لا فرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا له ، فمن كانت له زوجة صغيرة وأرضعتها زوجته الكبيرة او بنته حرمت عليه لصيرورتها بنتا له ، وهكذا في بقية الأمثلة.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان الرضاع سبب لتحقق حرمة النكاح في الجملة فهو من ضروريات الدين. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... أُمَّهاتُكُمْ